1552 - ( 14 ) - قوله : يجوز له أن ، قال يصلي على من عليه دين مطلقا أو مع وجود الضامن النووي في زياداته : الصواب الجزم بجوازه مع الضامن ، ثم نسخ [ ص: 276 ] التحريم مطلقا ، إلى أن قال : والأحاديث مصرحة بذلك ، انتهى .
وكذا قال : { البيهقي }ثم نسخ ، واحتج بما في الصحيحين عن كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له : { أبي هريرة }. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالمتوفى عليه الدين ، فيسأل هل ترك لدينه من قضاء ؟ فإن قيل : إنه ترك وفاء ، صلى عليه ، وإلا فلا ، فلما فتح الله عليه الفتوح قام ، فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي وترك دينا فعلي وفاؤه ، ومن ترك مالا فلورثته
وفي الباب عن عند سلمة بن الأكوع وعن البخاري في أبي قتادة أبي داود والترمذي وعن في ابن عمر الأوسط وعن الطبراني أبي أمامة في الكبير . وعن وأسماء في الناسخ ابن عباس للحازمي . وعن عند أبي سعيد . البيهقي
وفي حديث سلمة أن الضامن كان . وفي حديث قتادة أن الضامن كان أبي سعيد ويحمل على تعدد القصة ، واختلف في الحكمة في ذلك ، فقيل : كان تأديبا للأحياء لئلا يستأكلوا أموال الناس . وقيل : لأن صلاته تطهير للميت ، وحق الآدمي ثابت فلا تطهير منه ، فيتنافيان وقيل : كانت عقوبة في أمر الدين أصلها [ ص: 277 ] المال ، ثم نسخ التأديب بالمال وما تفرع عنه . عليا