الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 330 ] ( باب الأولياء وأحكامهم ) :

1610 - ( 1 ) حديث : { الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يزوجها أبوها }. الدارقطني من حديث ابن عباس بهذا اللفظ ، لكن قال : { يستأمرها }بدل : { يزوجها }وحكى البيهقي عن الشافعي أن ابن عيينة زاد : { والبكر يزوجها أبوها }. قال الدارقطني : لا نعلم أحدا وافقه على ذلك ، وهو في مسلم بألفاظ منها : { الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها }. وقال أبو داود بعد أن أخرجه بلفظ : { والبكر يستأمرها أبوها }وأبوها غير محفوظ ، هو من قول سفيان بن عيينة .

( فائدة ) :

يعارض الحديث ما رواه ابن أبي شيبة ، عن حسين بن محمد ، عن جرير بن حازم ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : { أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت : أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم }. رجاله ثقات ، وأعل بالإرسال ، وتفرد جرير بن حازم ، عن أيوب ، وتفرد حسين ، عن جرير وأيوب ، وأجيب بأن : أيوب بن سويد رواه عن الثوري ، عن أيوب موصولا ، وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي ، عن زيد بن حبان ، عن أيوب موصولا ، وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله ; حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء ، وعن الثاني بأن : جريرا توبع عن أيوب كما ترى . وعن الثالث بأن : سليمان بن حرب تابع حسين بن محمد ، عن جرير ، وانفصل البيهقي عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كفؤ ، والله أعلم . وفي الباب عن جابر عند النسائي ، وعن عائشة عنده أيضا . [ ص: 331 ]

1611 - ( 2 ) - حديث : { ليس للولي مع الثيب أمر }. أبو داود والنسائي وابن حبان . من حديث معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير ، عن ابن عباس وزاد : { واليتيمة تستأمر ، وإذنها إقرارها }. ورواته ثقات ، قاله أبو الفتح القشيري ، ويقال : أن معمرا أخطأ فيه ، يعني أن صالحا إنما حمله عن عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، وهو قول الدارقطني .

1612 - ( 3 ) - حديث علي : { ثلاث لا تؤخر : الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفئا }. تقدم في الصلاة وأنه في الترمذي .

1613 - ( 4 ) - حديث : { فلا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن }. الحاكم من حديث نافع ، عن ابن عمر ، وزاد : { فإن سكتن فهو إذنهن }. وفي الحديث قصة ، والدارقطني أتم منه ، وبين أن الذي زوجها عمها ، ورواه أبو داود والترمذي [ ص: 332 ] والنسائي وابن حبان والحاكم ، من حديث أبي هريرة بلفظ : { اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن صمتت فهو إذنها ، إن أبت فلا جواز عليها }. وفي رواية لأبي داود : { فإن بكت أو سكتت فهو رضاها }. قال أبو داود : وهم إدريس الأودي في قصة بكت ، وليست بمحفوظة .

وروى ابن حبان والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ : { تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو رضاها ، وإن كرهت فلا كره عليها }. ( تنبيه ) قال الرافعي بعد سياقه الحديث الذي أوردنا لفظه من عند الحاكم : هذا ونحوه من الأخبار ، فلهذا حسن إيراد حديثي أبي هريرة وأبي موسى معه لاحتمال أن يكون أشار إليهما . وفي الباب عن عائشة بلفظ : { تستأمر النساء في أبضاعهن }. - الحديث - أخرجه مسلم .

1614 - ( 5 ) - حديث : { الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها }. مسلم بهذا اللفظ من حديث ابن عباس وقد تقدم . وفي الباب عن أبي هريرة بلفظ : { لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت }. متفق عليه وعندهما عن [ ص: 333 ] عائشة { قلت : يا رسول الله إن البكر تستحي ، قال : إذنها صمتها }.

1615 - ( 6 ) - حديث : { الولاء لحمة كلحمة النسب }. الشافعي وابن حبان والحاكم من حديث أبي يوسف القاضي ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، وسيأتي في باب الولاء إن شاء الله .

1616 - ( 7 ) - حديث : { السلطان ولي من لا ولي له }. الشافعي وأبو داود وابن حبان وغيرهم من حديث عائشة في آخر حديث : تقدم في الباب الذي قبله .

التالي السابق


الخدمات العلمية