[ ص: 330 ] ( باب الأولياء وأحكامهم ) :
1610 - ( 1 ) حديث : { والبكر يزوجها أبوها }. الثيب أحق بنفسها من وليها ، من حديث الدارقطني بهذا اللفظ ، لكن قال : { ابن عباس }بدل : { يستأمرها }وحكى يزوجها عن البيهقي أن الشافعي زاد : { ابن عيينة }. قال والبكر يزوجها أبوها : لا نعلم أحدا وافقه على ذلك ، وهو في الدارقطني بألفاظ منها : { مسلم }. وقال الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها أبو داود بعد أن أخرجه بلفظ : { }وأبوها غير محفوظ ، هو من قول والبكر يستأمرها أبوها . سفيان بن عيينة
( فائدة ) :
يعارض الحديث ما رواه ، عن ابن أبي شيبة ، عن حسين بن محمد ، عن جرير بن حازم أيوب ، عن عكرمة ، عن : { ابن عباس }. رجاله ثقات ، وأعل بالإرسال ، وتفرد أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت : أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ، عن جرير بن حازم أيوب ، وتفرد حسين ، عن جرير وأيوب ، وأجيب بأن : رواه عن أيوب بن سويد ، عن الثوري أيوب موصولا ، وكذلك رواه معمر بن جدعان الرقي ، عن زيد بن حبان ، عن أيوب موصولا ، وإذا اختلف في وصل الحديث وإرساله ; حكم لمن وصله على طريقة الفقهاء ، وعن الثاني بأن : جريرا توبع عن أيوب كما ترى . وعن الثالث بأن : تابع سليمان بن حرب ، عن حسين بن محمد جرير ، وانفصل عن ذلك بأنه محمول على أنه زوجها من غير كفؤ ، والله أعلم . وفي الباب عن البيهقي عند جابر ، وعن النسائي عنده أيضا . [ ص: 331 ] عائشة
1611 - ( 2 ) - حديث : { ليس للولي مع الثيب أمر }. أبو داود والنسائي . من حديث وابن حبان ، عن معمر ، عن صالح بن كيسان ، عن نافع بن جبير وزاد : { ابن عباس }. ورواته ثقات ، قاله واليتيمة تستأمر ، وإذنها إقرارها أبو الفتح القشيري ، ويقال : أن أخطأ فيه ، يعني أن معمرا صالحا إنما حمله عن عبد الله بن الفضل ، عن ، وهو قول نافع بن جبير . الدارقطني
1612 - ( 3 ) - حديث : { علي }. تقدم في الصلاة وأنه في ثلاث لا تؤخر : الصلاة إذا أتت والجنازة إذا حضرت ، والأيم إذا وجدت لها كفئا الترمذي .
1613 - ( 4 ) - حديث : { فلا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن }. من حديث الحاكم ، عن نافع ، وزاد : { ابن عمر }. وفي الحديث قصة ، فإن سكتن فهو إذنهن أتم منه ، وبين أن الذي زوجها عمها ، ورواه والدارقطني أبو داود والترمذي [ ص: 332 ] والنسائي وابن حبان ، من حديث والحاكم بلفظ : { أبي هريرة }. وفي رواية اليتيمة تستأمر في نفسها ، فإن صمتت فهو إذنها ، إن أبت فلا جواز عليها لأبي داود : { }. قال فإن بكت أو سكتت فهو رضاها أبو داود : وهم إدريس الأودي في قصة بكت ، وليست بمحفوظة .
وروى ابن حبان من حديث والحاكم بلفظ : { أبي موسى الأشعري }. ( تنبيه ) قال تستأمر اليتيمة في نفسها ، فإن سكتت فهو رضاها ، وإن كرهت فلا كره عليها الرافعي بعد سياقه الحديث الذي أوردنا لفظه من عند : هذا ونحوه من الأخبار ، فلهذا حسن إيراد حديثي الحاكم أبي هريرة وأبي موسى معه لاحتمال أن يكون أشار إليهما . وفي الباب عن بلفظ : { عائشة }. - الحديث - أخرجه تستأمر النساء في أبضاعهن . مسلم
1614 - ( 5 ) - حديث : { }. الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن ، وإذنها صماتها بهذا اللفظ من حديث مسلم وقد تقدم . وفي الباب عن ابن عباس بلفظ : { أبي هريرة }. متفق عليه وعندهما عن [ ص: 333 ] لا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت { عائشة }. قلت : يا رسول الله إن البكر تستحي ، قال : إذنها صمتها
1615 - ( 6 ) - حديث : { }. الولاء لحمة كلحمة النسب الشافعي وابن حبان من حديث والحاكم القاضي ، عن أبي يوسف ، عن عبد الله بن دينار ، وسيأتي في باب الولاء إن شاء الله . ابن عمر
1616 - ( 7 ) - حديث : { }. السلطان ولي من لا ولي له الشافعي وأبو داود وغيرهم من حديث وابن حبان في آخر حديث : تقدم في الباب الذي قبله . عائشة