[ ص: 367 ] ( الفصل الخامس ) .
1661 - ( 1 ) - قوله : حرام ، لما روي { والإتيان في الدبر }. قال : والخربة الثقبة . أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فقال : في أي الخربتين ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم ، أو من دبرها في دبرها فلا ، إن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن من حديث الشافعي خزيمة بن ثابت : { }. أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن ، أو إتيان الرجل امرأته في دبرها فقال : حلال فلما ولى دعاه أو أمر به فدعي ، فقال : كيف قلت ؟ في أي الخربتين ، أو في أي الخرزتين ، أو في أي الخصفتين ؟ أمن دبرها في قبلها فنعم ، أم من دبرها في دبرها فلا ، إن الله لا يستحي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن
( تنبيه ) الخربتين تثنية خربة بضم المعجمة وسكون الراء بعدها موحدة والخرزتين تثنية خرزة بوزن الأول لكن بزاي بدل الموحدة والخصفتين تثنية خصفة بفتحات والخاء معجمة أيضا والصاد مهملة بعدها فاء .
وقال كل ثقب مستديرة خربة والجمع خرب بضمة ثم فتح وقال الخطابي الأزهري أراد بالخربتين المسلكين وقال ابن داود خرب الفاس ثقبه الذي فيه النصاب والخرزتين تثنية خرزة وهي الثقب الذي يثقبه الخراز ليخرز كنى به عن المأتي ، والخصفتين تثنية خصفة من قولك خصفت الجلد على الجلد إذا خرزته مطابقا . وفي هذا الإسناد عمرو بن أحيحة ، وهو مجهول الحال ، واختلف في إسناده اختلافا كثيرا ، وقد أطنب في تخريج طرقه ، وذكر الاختلاف فيه ، [ ص: 368 ] وهو من رواية النسائي عبد الله بن علي بن السائب ، يرويه عنه محمد بن علي بن شافع ، ورواه عن محمد بن علي الإمام ، وابن عمه الشافعي ، وقد روى إبراهيم بن محمد بن العباس في فوائد الدارقطني من طريق أبي الطاهر الذهلي إبراهيم بن محمد هذا ، عن قال : جاء رجل إلى محمد بن علي فسأله عن هذه المسألة فقال : هذا شيخ محمد بن كعب قريش فاسأله ، يعني عبد الله بن علي بن السائب ، فسأله ، فقال عبد الله : اللهم قذرا ولو كان حلالا انتهى .
وقد اختلف فيه على عبد الله بن علي بن السائب ، فرواه من طريق النسائي ، عن ابن وهب ، عن سعيد بن أبي هلال عبد الله بن علي بن السائب ، عن حصين بن محصن ، عن هرمي بن عبد الله ، عن خزيمة بن ثابت ، ومن طريق هرمي أخرجه أحمد والنسائي ، وابن حبان وهرمي لا يعرف حاله أيضا ، وقد قال : غلط الشافعي في إسناد حديث ابن عيينة خزيمة ، يعني حيث رواه . وقال : لا أعلم في الباب حديثا صحيحا لا في الحظر ولا في الإطلاق ، وكل ما روي فيه عن البزار خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح ، انتهى .
وكذا روى ، عن الحاكم الحافظ أبي علي النيسابوري ، ومثله عن ، وقاله قبلهما النسائي . البخاري
1662 - ( 2 ) - قوله : وعن { أبي هريرة }. [ ص: 369 ] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ملعون من أتى امرأة في دبرها أحمد وأبو داود ، وبقية أصحاب السنن ، من طريق ، عن سهيل بن أبي صالح الحارث بن مخلد ، عن مرفوعا . لفظ أبي هريرة أبي داود ، ، والنسائي : { وابن ماجه }. وأخرجه لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل أتى امرأته في دبرها . البزار
وقال : الحارث بن مخلد ليس بمشهور ، وقال ابن القطان : لا يعرف حاله ، وقد اختلف فيه على ، فرواه سهيل ، عنه ، عن إسماعيل بن عياش ، عن محمد بن المنكدر . . . أخرجه جابر ، الدارقطني وابن شاهين ، ورواه عمر مولى غفرة ، عن ، عن أبيه ، عن سهيل أخرجه جابر ابن عدي ، وإسناده ضعيف ، ولحديث طريق أخرى أخرجها أبي هريرة ، أحمد والترمذي من طريق ، عن حماد بن سلمة حكيم الأثرم ، عن أبي تميمة .