[ ص: 418 ] قوله : " روي { عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فطلقوهن - لقبل عدتهن }. وتكلموا في أنه قراءة أو تفسير . هو في حديث في طلاق امرأته في بعض طرق ابن عمر من طريق مسلم أنه سمع ابن الزبير عبد الرحمن بن أيمن يسأل ، كيف ترى في رجل طلق امرأته . . . الحديث . ابن عمر
وفيه هذا ، وأما اختلافهم في أنه قراءة أو تفسير ، فقال الروياني في البحر : لعله قرأ ذلك على وجه التفسير لا على وجه التلاوة ، وقال : هي قراءة ابن عبد البر ابن عمر وغيرهما ، لكنها شاذة ، لكن لصحة إسنادها يحتج بها وتكون مفسرة لمعنى القراءة المتواترة . وابن عباس
1727 - ( 3 ) - حديث : أن ابن عمر ، فسأل طلق امرأته وهي حائض عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " مره فليراجعها " الحديث متفق عليه ، واللفظ عمر ، وله عندهما ألفاظ ، منها : عند للبخاري { مسلم }. وفي رواية : فقلت : وحسبت لها التطليقة التي طلقتها : " وحسبت تلك التطليقة ؟ قال : فمه ، " . وفي رواية لابن عمر لأبي داود من طريق عن أبي الزبير : فردها علي ولم يرها شيئا ، قال ابن عمر أبو داود الأحاديث كلها على خلاف هذا ، [ ص: 419 ] يعني أنها حسبت عليه بتطليقة ، وقد رواه مصرحا بذلك ، البخاري نحوه كما تقدم ، لكن لم ينفرد ولمسلم فقد رواه أبو الزبير ، عن عبد الوهاب الثقفي عبيد الله عن : أن نافع قال ، في الرجل يطلق امرأته وهي حائض : قال ابن عمر : لا يعتد بذلك أخرجه ابن عمر محمد بن عبد السلام الخشني عن عنه ، وإسناده صحيح ، لكن يحمل قوله : لا يعتد بذلك على معنى أنه خالف السنة ، بل على معنى أن الطلقة لا تحسب جمعا بين الروايات القوية ، والله أعلم . بندار
( تنبيه ) :
اسم امرأته آمنة بنت غفار ، قاله . قلت : وهو كذلك في تكملة الإكمال ابن باطيش ، عزاه لابن نقطة لابن سعد من طريق ، عن ابن لهيعة عبد الرحمن الأعرج فذكره مرسلا ، ووقع فيه تصحيف ، ورويناه في حديث جمع العيار بهذا السند الذي فيه قتيبة : أنها ابن لهيعة آمنة بنت عمار ، وفي مسند من حديث أحمد { نافع قال : يا رسول الله إن عمر عبد الله طلق امرأته النوار }. ويحتمل أن يكون هذا لقبها ، وذاك اسمها . أن
قوله : وإذا لا يحرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإذن خالع الحائض في الخلع . من غير بحث واستفصال عن حال الزوجة . أما الحديث : فسبق في الخلع وأما استدلاله ففيه نظر ، لأن في رواية لثابت بن قيس وغيره أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصبح فوجد الشافعي حبيبة بنت سهل عند بابه في الغلس . انتهى .
وبابه الذي يخرج منه إلى المسجد من لازم من يجيء إليه أن يدخل المسجد ، ففي دخولها المسجد دليل على كونها طاهرا غير حائض : قلت : هكذا بحث المخرج تبعا لغيره ، وفيه نظر لا يخفى على ذي فهم ، بل لا يلزم من إطلاق الإذن بالنسبة إلى زمن السنة والبدعة ، عمومه في الحالتين ، وأيضا فإطلاق الإذن في الاختلاع يعارضه إطلاق المنع من طلاق الحائض ، فبينهما عموم وخصوص وجهي فتعارضا .
1728 - ( 4 ) - حديث : { ابن عمر }. متفق عليه وقد تقدم . مره فليراجعها
1729 - ( 5 ) - حديث : { عويمر العجلاني لاعن امرأته ، وقال : [ ص: 420 ] كذبت عليها إن أمسكتها هي طالق }. يأتي في اللعان . أن
1730 - ( 6 ) - قوله : روي في قصة في بعض الروايات : أنه صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر }. والرواية المشهورة { مره فليراجعها حتى تحيض ، ثم تطهر }. فليمسكها إلى أن تطهر ، ثم تحيض وتطهر مرة أخرى
قلت : الرواية الأولى والثانية في بسند صحيح ، من طريق الدارقطني معتمر ، عن ، عن عبيد الله بن عمر عنه ، وأقرب منه رواية نافع من طريق النسائي سالم : { قال : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ليراجعها ، ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر عمر }. والمشهورة متفق عليها ، والثانية في لفظ أن : { لمسلم }. وفي فأمره أن يراجعها ، ثم يمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها من طريق مسلم سالم أيضا ، عن { : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ، فتغيظ فيه ، ثم قال : مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة ، سوى حيضتها التي طلقها فيها عمر }. ومن طريق ، عن عبد الله بن دينار بلفظ : { ابن عمر }. مره فليراجعها حتى تطهر ، ثم تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ، ثم يطلق بعد أو يمسك
وفي هذا ما يقتضي إمكان رد رواية إلى رواية نافع سالم بالتأويل ، فالجمع بين الروايتين أولى ، ولا سيما إذا كان الحديث واحدا والأصل عدم التعدد .