1796 - ( 27 ) - حديث : { عمر ، لم يكن له نفيه أقر الرجل بولده طرفة عين }. موقوف ، إذا من رواية البيهقي ، عن مجالد الشعبي ، عن ، عن شريح ، ومن طريق عمر قبيصة بن ذؤيب أنه كان يحدث عن : " أنه قضى في رجل أنكر ولدا من المرأة وهو في بطنها ، ثم اعترف به وهو في بطنها ، حتى إذا ولدت أنكره فأمر به عمر فجلد ثمانين ، جلدة لفريته عليها ، ثم ألحق به الولد " . إسناده حسن عمر