[ ص: 47 ] باب خيار المجلس والشرط
1184 - ( 1 ) - حديث : { ابن عمر المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار }. متفق عليه بهذا اللفظ ، وله عندهم ألفاظ أخرى ، وقال : هو أثبت من هذه الأساطين ، وله في الصحيحين والسنن طرق ، ورواه ابن المبارك أبو داود من حديث والبيهقي وزاد : { عبد الله بن عمرو بن العاص }. لا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله
( تنبيه ) :
لم يبلغ النهي المذكور ، فكان إذا بايع رجلا فأراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة ، ثم رجع إليه . وقد ذكره ابن عمر الرافعي أيضا ، وهو متفق عليه أيضا ، وللترمذي : فكان إذا ابتاع بيعا وهو قاعد ; قام ليجب له ، ابن عمر قصة وللبخاري مع لابن عمر في ذلك . [ ص: 48 ] وفي الباب عن عثمان ; أخرجه الخمسة . وعن حكيم بن حزام ; أخرجه أبي برزة أبو داود . وعن سمرة ; أخرجه . وعن النسائي ; أخرجه ابن عباس ، ابن حبان ، والحاكم من طريق أخرى . وعن والبيهقي ; أخرجه جابر ، وصححه البزار وغيره . الحاكم
1185 - ( 2 ) - حديث : { أبي هريرة }. لن يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ، فيعتقه بلفظ : { مسلم }. لا يجزي
1186 - ( 3 ) - حديث الخيار في بعض الروايات : أو يقول أحدهما للآخر : اختر ، متفق عليه من حديث بهذا اللفظ . ابن عمر