1247 - ( 4 ) حديث : { رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ، ولم يقض البائع من ثمنه شيئا ، فوجده بعينه فهو أحق به ، وإن كان قد اقتضى من ثمنه [ ص: 89 ] شيئا فهو أسوة الغرماء }. ذكر أيما الرافعي بعد : أنه حديث مرسل ، وهو كما قال ، فقد أخرجه مالك وأبو داود من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا ، ووصله أبو داود من طريق أخرى ، وفيها إلا أنه رواه عن إسماعيل بن عياش الزبيدي وهو شامي ، قال أبو داود : المرسل أصح ، واختلف على فأخرجه إسماعيل من وجه آخر عنه ، عن ابن الجارود ، عن موسى بن عقبة موصولا . وقال الزهري : حديث الشافعي أبي المعتمر أولى من هذا ، وهذا منقطع . وقال : لا يصح وصله ، ووصله البيهقي في مصنفه عن عبد الرزاق . وذكر مالك : أن ابن حزم رواه أيضا ، عن عراك بن مالك . وفي غرائب أبي هريرة ، وفي التمهيد : أن بعض أصحاب مالك وصله عنه . مالك