الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=16468_16467_16466_16472 ( ولا ) كفارة في يمين ( لغو ) فهو عطف على غموس أي لا بغموس ، ولا لغو تعلقت بماض أو حال بأن حلف ( على ما ) أي على شيء ( يعتقده ) أي يجزم به ( فظهر ) له ( نفيه ) فإن تعلقت بالمستقبل كفرت كالغموس ، فاللغو والغموس لا كفارة فيهما إن تعلقا بماض ، وفيهما الكفارة إن تعلقا بالمستقبل فإن تعلقا بالحال كفرت الغموس دون اللغو ، وهذا معنى قول الأجهوري :
كفر غموسا بلا ماض تكون كذا لغو بمستقبل لا غير فامتثلا
nindex.php?page=treesubj&link=4199_16378_16472 ( ولم يفد ) لغو اليمين ( في غير ) الحلف ب ( الله ) والنذر المبهم من طلاق أو عتق أو صدقة أو مشي لمكة فإذا حلف بشيء من ذلك على شيء يعتقده فظهر خلافه لزمه .
( قوله : ولم يفد في غير الحلف بالله والنذر المبهم ) المراد به النذر الذي لم يسم له مخرجا فإذا nindex.php?page=treesubj&link=26946_16472_24741_7588_4201_16458قال إن لم يكن زيد في الدار فعلي نذر ، والحال أن الحالف معتقد أنه في الدار وتبين خلافه فلا شيء عليه .
( قوله : فإذا حلف بشيء من ذلك ) أي من الطلاق ، وما بعده على شيء يعتقده فظهر خلافه لزمه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد من حلف بطلاق لقد دفع ثمن سلعته لبائعها فبان أنه إنما دفعه لأخيه فقال ما كنت ظننت أني دفعته إلا للبائع قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يحنث بخلاف اليمين بالله فيفيد اللغو فيها فقول الله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=89لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } المراد بها الأيمان الشرعية ، وهي الحلف بالله ، وأما الطلاق والعتق والمشي والصدقة فليست أيمانا شرعية ، وإنما هي إلزامات ، ولذلك لا تدخل عليهما حروف القسم ، وكان الحلف بها ممنوعا