الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) ( أعتق ) أمته الموطوءة له ( وتزوج ) أي أراد أن يتزوجها فلا استبراء عليه ; لأن وطأه الأول صحيح ( أو ) ( اشترى زوجته ، وإن ) كان الشراء لها ( بعد البناء ) بها ; لأن الماء ماؤه ، ووطؤه الأول صحيح ، وهذا مفهوم قوله : ولم يكن وطؤه مباحا ، ولو قال : وإن قبل البناء لكان أحسن ; لأنه المتوهم ، ومحله ما لم يقصد بالعقد عليها إسقاط الاستبراء ، وإلا وجب عليه .

التالي السابق


( قوله : لأن وطأه الأول صحيح ) أي والاستبراء إنما يكون من الوطء الفاسد ، وما ذكره من عدم الاستبراء هو المشهور ، وقيل بوجوبه ليفرق بين ولده بوطء الملك فإنه ينتفي بمجرد دعواه من غير يمين على المشهور وبين ولده من وطء النكاح فإنه لا ينتفي إلا بلعان وقد استظهر المصنف في التوضيح هذا القول .

( قوله : لأنه المتوهم ) أي ; لأنه يتوهم أنه إذا اشتراها قبل البناء يلزمه استبراؤها ، وأما بعد بنائه بها فلا يتوهم وجوب استبرائه إنما ; لأن الماء ماؤه ، ووطؤه الأول صحيح ، والاستبراء إنما يكون من الوطء الفاسد ، ومن المعلوم أن ما بعد المبالغة لا بد أن يكون متوهما ا هـ وعبارة بن وكان الأولى أن يقول إن قبل البناء ; لأن المقابل وهو ابن كنانة إنما يوجب الاستبراء إذا كان الشراء قبل البناء ( قوله : بالعقد عليها ) أي على من أعتقها وحاصله أن محل كونه إذا اشترى زوجته قبل البناء بها لا يجب عليه استبراؤها ما لم يقصد بتزوجه لها إسقاط الاستبراء الذي يوجبه الشراء الحاصل بعد وإلا عومل بنقيض مقصوده




الخدمات العلمية