( و ) وجب حتى يبلغ قادرا على الكسب [ ص: 125 ] ولا رجوع له عليه ; لأنه بالتقاطه ألزم نفسه ذلك وهذا ( إن لم يعط ) ما يكفيه ( من الفيء ) فإن أعطي منه لم يجب على الملتقط واستثني من وجوب النفقة إن لم يعط إلخ قوله ( إلا أن يملك كهبة ) من صدقة ، أو حبس فنفقته من ذلك ويحوزه له الملتقط ; لأنه كأبيه فعلم أنه يقدم ما يملكه ، ثم الفيء ، ثم الحاضن ( أو يوجد معه ) مال مربوط بثوبه ( أو مدفون ) وفي نسخة " مدفونا " بالنصب على الحال ( تحته إن كانت معه رقعة ) أي ورقة مثلا مكتوب فيها أن المال المدفون تحت الطفل للطفل فإن لم يكن معه رقعة فالمال لقطة . ( حضانته ونفقته ) على ملتقطه