الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وهو ) أي اللقيط ( حر ) لأنها الأصل في الناس ( وولاؤه ) ( للمسلمين ) أي أنهم يرثونه فمحل ماله إذا مات بيت المال إذا لم يكن له وارث يعني أنه لا يرثه الملتقط بل جماعة المسلمين .

التالي السابق


( قوله : وهو حر ) أي محكوم بحريته شرعا فلو أقر اللقيط برقيته لأحد ألغي إقراره ; إذ لا يثبت رق الشخص بمجرد إقراره وسواء التقطه حر ، أو عبد ، أو كافر فهو حر على كل حال . ( قوله : لأنها الأصل ) أي لأن الحرية الأصل في الناس أي الذين لم يتقرر عليهم ملك . ( قوله : وولاؤه للمسلمين ) هذا مقيد بغير المحكوم بكفره ; لأن المحكوم بكفره لا يرثه المسلمون كذا قيل وقد يقال لا مانع من وضع مال الكافر في بيت المال ألا ترى أن المعاهد إذا مات عندنا وليس معه وارثه فإن ماله يوضع في بيت المال وأشار الشارح بقوله أي أنهم يرثونه إلى أن المراد بالولاء المال لا الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب المختص بمن أعتق فقط . ( قوله : لا يرثه الملتقط ) أي ما لم يجعل له الإمام إرثه وإلا ورثه ; لأن ذلك من الأمور العامة التي النظر فيها للإمام وعلى هذا حمل ما في الموطإ من قول عمر : لك ولاؤه وعلينا نفقته .




الخدمات العلمية