( ولو ) ويبقى المسروق بيد السارق ما لم يدعه ربه ( أو ) ( كذبه ربه ) المسروق منه إذا أقر السارق أو ثبت ببينة فيقطع ولو صدقه ربه في دعواه الإرسال لاحتمال ستره عليه والرحمة به إلا لقرينة تصدقه ككونه في عياله أو من أتباعه كما أشار له بقوله ( وصدق ) في دعواه الإرسال ( إن أشبه ) ودخل من مداخل الناس وخرج من مخارجهم . ( أخذ ليلا ) خارج الحرز ومعه النصاب أخرجه منه ( وادعى الإرسال ) من ربه