( أو ) ( أو ) أزال ( سقفه ) ، وإن لم يخرج به ; لأنه أزال كلا عن حرزه ( أو ) ( أزال باب المسجد ) أو باب الدار ونحوهما وكذا بلاطه على الأرجح ( أو ) أخرج ( بسطه ) لكن الأرجح أن إزالتها عن محلها كاف في القطع كالذي قبله فكان عليه حذف قوله أخرج ليكون ماشيا على ما به الفتوى وقيد البسط بقوله ( إن تركت به ) ليلا ونهارا حتى صارت كالحصر وأما لو كانت ترفع فتركت مرة فسرقت فلا قطع ; لأنه لم يجعل حرزا لها والحصر كذلك ، فإن سرقت من خزانتها قطع بمجرد إخراجها منها ( أو ) ( أخرج قناديله أو حصره ) كان على المسجد غلق أم لا ( إن دخل ) من بابه ( للسرقة ) [ ص: 342 ] باعترافه وسرق فيقطع ( أو نقب ) الحمام ( أو تسور ) عليه وسرق ، وإن لم يخرج بما سرقه كان للحمام حارس أم لا في هذه الثلاثة وإلا وفق بالمذهب أنه لا يقطع إلا إذا أخذ خارجه أو أخرج النصاب منه في الثلاثة ( أو ) دخل من بابه للحموم وكان ( بحارس لم يأذن له ) الحارس ( في تقليب ) الثياب فيقطع إن خرج به ، فإن أذن له في التقليب فلا قطع والمراد بالإذن في التقليب أن يأذن له في أخذ ثيابه كما قال سرق من ( حمام ) من ثياب الداخلين أو آلاته اللخمي لا ما يعطيه ظاهر كلام المصنف من تقليب ثياب متعددة وإنما لم يقطع ; لأنه خائن لا سارق وإذا جرى العرف بأن رب الثياب يأخذ ثيابه بنفسه من غير إذن الحارس كما في مصر فهو بمنزلة الإذن فلا يقطع بسرقته ( وصدق مدعي الخطأ ) إن أخذ ثياب غيره إن دخل من بابه وأشبه كان له حارس أم لا .