( أو ) فالقطع ( أو ) ( حمل عبدا لم يميز أو خدعه ) ولو مميزا كأن يقول له سيدك بعثني لك لتذهب معي إلى مكان كذا أو إليه فخرج معه طوعا من حرزه لجميع الناس كبيت الحاكم والعالم والكريم الذي يدخله عامة الناس بلا إذن خاص ( لمحله ) أي محل الإذن العام واللام بمعنى عن متعلقة بأخرج أي أخرجه عن المحل العام خارج بابه أي إن من سرق من بيت محجور من بيوت دار مأذون في دخوله لعموم الناس فلا يقطع حتى يخرج النصاب من محل الإذن العام بأن يخرجه من بابها ; لأنه من تمام الحرز ، فإن لم يخرجه من بابها لم يقطع فلو سرقه من ظاهرها المأذون في دخوله للناس لم يقطع لأنه خائن لا سارق قاله ( أخرجه ) أي النصاب من بيت محجور عن الناس ( في ) بيوت ( ذي الإذن العام ) ( لا ) ابن رشد في دخوله فلا يقطع وأولى إن أخذ مما لم يحجر عليه ( ولو خرج به من جميعه ) ; لأنه لما دخل بإذن فسرق كان خائنا لا سارقا حقيقة ( ولا إن نقله ) أي النصاب في الحرز من مكان إلى آخر [ ص: 343 ] ( ولم يخرجه ) عن الحرز فلا يقطع وهذا مفهوم قوله قبل مخرج من حرز ( ولا ) قطع ( فيما ) أي في دار ذات ( إذن خاص كضيف ) أو مرسل لحاجة أو قاصد مسألة فسرق ( مما ) أي بيت ( حجر عليه ) ; لأن غير المميز لا يعد حافظا لما عليه أو معه بشرط أن لا يكون معه من يحرسه وأن لا يكون بدار أهله وإلا قطع ، فإن كان مميزا فهو داخل في قوله وكل شيء بحضرة صاحبه ; لأن المراد به المصاحب المميز ، وإن لم يكن مالكا ولذا عبر بصاحبه دون ربه مع أنه أخصر ومثل الصبي المجنون . سرقة ما ( على صبي ) غير مميز من حلي وثياب ( أو معه )