الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا ) يقطع ( إن ) ( نقب ) الحرز ( فقط ) من غير إخراج شيء منه ، وإن خرج بنفسه أو أخرجه غيره وعليه ضمان ما خرج بنفسه بسبب النقب إن لم يكن معه ربه والقطع على الغير المخرج له ( وإن التقيا ) أي بأيديهما في المناولة ( وسط النقب ) أي في أثنائه فأخرجه الخارج بمناولة الداخل ( أو ربطه ) الداخل بحبل ونحوه ( فجذبه الخارج ) عن الحرز ( قطعا ) معا في المسألتين .

التالي السابق


( قوله : إن لم يكن معه ربه ) أي فإن كان معه ولو نائما فلا ضمان عليه كما يفيده قول المصنف في الغصب عطفا على ما فيه الضمان أو فتح بابا على غير عاقل ، إلا بمصاحبة ربه .

( قوله : والقطع على الغير المخرج له ) صوابه ولا قطع على الغير المخرج له أيضا .

وحاصل المسألة كما في خش وأقره شيخنا في حاشيتيه واقتصر عليه في المج أن السارق إذا نقب الحرز فقط ولم يخرج النصاب منه فإنه لا يقطع فلو أخرج غيره النصاب من ذلك النقب فلا قطع على ذلك الغير أيضا ; لأن النقب يصير المال في غير حرز وهذا إذا لم يتفقا على أن أحدهما ينقب والآخر يخرجه من الحرز ، فإن اتفقا على ذلك قطع المخرج فقط على مذهب المدونة ولا يقال إنه أخرج المال من غير حرز ; لأن النقب يبطل حرزية المكان لأنا نقول قطع المخرج في هذه الحالة معاملة له بنقيض مقصوده حفظا لمال الناس ومقابل مذهب المدونة أنهما يقطعان عند الاتفاق وعليه ابن شاس وتبعه ابن الحاجب حيث قال فلو نقب وأخرج غيره ، فإن كانا متفقين قطعا ، وإلا فلا قطع على واحد منهما قال ابن عرفة ولا أعرف هذا القول لأحد من أهل المذهب وإنما ذكره الغزالي في وجيزه بناء على أصلهم من أن النقب لا يبطل حرزية المكان فتبعه تلميذه ابن شاس في كتابه الجواهر على ذلك وابن الحاجب تبع ابن شاس انظر بن ( قوله : ولا مجنون ) أي مطبق أو يفيق أحيانا وسرق في حال جنونه ، فإن سرق في حال إفاقته فجن فإنه يقطع ، إلا أنه تنتظر إفاقته ، فإن قطع قبل إفاقته اكتفي بذلك ، فإن شك في سرقة مجنون يفيق أحيانا هل سرق حال جنونه أو إفاقته فالظاهر كما في عبق حمله على الأول لدرء الحد بالشبهة .




الخدمات العلمية