( لكن لو قال الوصي : فقول اليتيم ) بيمينه لأن الأصل موافقته ( ويقبل قول ولي أيضا في وجود ضرورة وغبطة ومصلحة ) اقتضت بيع عقار المحجور فعلم منه أنه لا يعتبر ثبوت ذلك عند الحاكم لكنه أحوط ، دفعا للتهمة . أنفقت عليك ثلاث سنين وقال اليتيم : بل مات أبي منذ سنتين وأنفقت علي من أوان موته
( و ) لأنه أمين ( و ) حيث قلنا : القول قول ولي فإنه ( يحلف ) لاحتمال قول اليتيم ( غير حاكم ) فلا يحلف مطلقا لعدم التهمة . يقبل قول ولي أيضا في ( تلف ) مال المحجور أو بعضه