، إن كان ) الولي ( متبرعا ) لأنه أمين أشبه المودع ( وإلا ) يكن الولي متبرعا بل بأجرة ( فلا ) يقبل قوله في دفعه المال إليه بل قول اليتيم لأن الولي قبض المال لحظه فلم تقبل دعواه الرد كالمرتهن والمستعير . ( ويقبل قوله ) أي الولي ( في دفع المال إليه بعد ) بلوغه ، و ( رشده وعقله