الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا ظهر ربح ) في المال ( لم يكن له ) أي العامل ( أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال ) ; لأن نصيبه مشاع وليس له أن يقاسم نفسه ولأن ملكه عليه غير مستقر ولأنه وقاية لرأس المال ولا يؤمن الخسران .

                                                                                                                      ( ويملك العامل حصته من الربح بالظهور قبل القسمة ، كرب المال وكمساقاة ) ; لأن هذا الجزء مملوك ولا بد له من مالك ورب المال لا يملكه اتفاقا فلزم أن يكون للمضارب ولأنه يملك المطالبة بالقسمة ولا يمتنع أن يملكه ويكون وقاية لرأس المال ( ويستقر الملك فيها ) أي ملك العامل في حصته ( بالمقاسمة وبالمحاسبة التامة ) ; لأنه قبل ذلك عرضة لأن يخرج عن يده لجبران خسران ( وتقدم نص أحمد فيه قريبا ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية