الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن طلب العامل البيع ) أي بيع مال المضاربة ( مع بقاء قراضه أو فسخه ، فأبى رب المال ) البيع ( أجبر ) عليه رب المال ( إن كان فيه ) أي المال ( ربح ) ; لأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع فأجبر الممتنع على توفيته كسائر الحقوق فإن لم يكن فيه ربح ظاهر لم يجبر المالك على البيع ; لأن [ ص: 521 ] العامل لا حق له فيه وقد رضيه مالكه عرضا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية