( وإن البيع ( أجبر ) عليه رب المال ( إن كان فيه ) أي المال ( ربح ) ; لأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع فأجبر الممتنع على توفيته كسائر الحقوق فإن لم يكن فيه ربح ظاهر لم يجبر المالك على البيع ; لأن [ ص: 521 ] العامل لا حق له فيه وقد رضيه مالكه عرضا . طلب العامل البيع ) أي بيع مال المضاربة ( مع بقاء قراضه أو فسخه ، فأبى رب المال )