الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعلى الرجل محيط بعضو وإن بنسج ، أو زر ، أو عقد )

                                                                                                                            ش : محيط بالحاء المهملة ليتعلق به قوله بعضو ، ثم بالغ بقوله وإن بنسج فدخل المخيط من باب أولى ، وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة : والتجرد من المخيط بفتح الميم والمعجمة واجب ، وكذلك المحيط بضم الميم والحاء المهملة شرط إحرام الرجال لا النساء ، فلا يدع عليه ما يمسك بنفسه بخياطة ، أو إحاطة لا إزرار دون عقد ، ولا زر بل يخالف طرفيه ، ويأتي بكل ناحية لمقابلها فيلفه عليها انتهى . وقال ابن عرفة وممنوع الإحرام غير مفسده التطيب وإزالة الشعث ولبس الرجل المخيط الكثيف كالقميص والجبة والبرنس والقلنسوة ، والباجي إلا المخيط على صورة النسج كمئزر ورداء مرفقين انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) : قال ابن فرحون في شرحه في كتاب ابن المواز : إجازة التخلل بعود ومنعه في العتبية انتهى ، وقال ابن عرفة وفيها التخلل والعقد والمزرر كالخياطة ( قلت ) : ولهذا قال الملبد والمنسوج على صورة المخيط الممنوع مثله ، ولبس المخيط الممنوع ممنوع ، ولبس الجائز جائز ، ونقل ابن عبد السلام إجازة التخلل عن كتاب محمد لم أجده له ولا لغيره انتهى . ولم أقف عليه في نسختي من ابن عبد السلام ولعله سقط منها ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( كخاتم )

                                                                                                                            ش : قال ابن الحاجب : وفي الخاتم قولان فحملهما في التوضيح على الجواز والمنع وقال اللخمي وابن رشد : المعروف من قول مالك منعه ; لأنه أشبه بالإحاطة بالأصبع المحيط وفي مختصر ما ليس في المختصر لا بأس به وحكى [ ص: 142 ] ابن بشير قولين في الفدية إذا قلنا بالمنع انتهى .

                                                                                                                            وظاهر كلام ابن عبد السلام أنهما في الفدية ، وعدمها قال والأقرب سقوط الفدية ، وكذا قال ابن عرفة : ونصه : وفي الفدية في الخاتم قولان لنقل اللخمي معروف قوله في هذا المنع مع قول ابن رشد دليل تخفيفهما أن يحرم بالصبي وفي رجله الخلاخل وعليه الأسورة أن الرجال بخلافه ونقل اللخمي رواية ابن شعبان انتهى . وإذا علم هذا ، فالذي يظهر أن القائل بالمنع يقول بالفدية ، والقائل بسقوط الفدية يقول بالجواز والله أعلم .

                                                                                                                            ( تنبيه ) : وهذا في حق الرجل ، وأما المرأة ، فيجوز لها لبس الخاتم قاله في التوضيح وغيره والخاتم بكسر التاء وفتحها والخيتام والخاتام كله بمعنى ، الجمع خواتيم .

                                                                                                                            ص ( وقباء وإن لم يدخل كما )

                                                                                                                            ش : نحوه لابن الحاجب قال ابن عبد السلام : فيه إجمال ; لأنه يصدق على ما لو لم يدخل منكبيه فيه ، وظاهر المدونة لا بد في الفدية من دخولهما انتهى .

                                                                                                                            ونحوه لابن فرحون ، وفهم المصنف في التوضيح أن ابن عبد السلام اعترض على ابن الحاجب بأن كلامه مخالف للمدونة من حيث إنه قال فيها : وأكره أن يدخل منكبيه فعبر بالكراهة ، وجزم ابن الحاجب بالفدية ، ثم رد على ابن عبد السلام بأن كلامه في المدونة يدل على وجوب الفدية ، وقد علمت أن اعتراض ابن عبد السلام ليس من هذه الحيثية ، والله أعلم ، والقباء بفتح القاف والمد ما كان مفرجا .

                                                                                                                            ص ( وستر وجه ، أو رأس )

                                                                                                                            ش : قال في الطراز سواء غطى رأسه ، أو بعضه خلافا لأبي حنيفة انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) : قال سند في كتاب الطهارة في باب بقية من أحكام الرأس والأذنين في شرح مسألة الشعر المسدل : لا يجب على المحرم شيء بتغطية ما انسدل من لحيته ونقله عن عبد الوهاب ( فرع ) : قال في النوادر وإذا مات المحرم خمر وجهه ورأسه انتهى .

                                                                                                                            ص ( كطين )

                                                                                                                            ش : قال سند : أو حناء ، أو طيب والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( واحتزام )

                                                                                                                            ش : قال في مختصر الوقار ولا بأس أن يحزم ثوبا على وسطه من فوق إزاره إذا أراد العمل ما لم يعقده انتهى .

                                                                                                                            ص ( وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل ، أو غلوه فاحشا )

                                                                                                                            ش : قال الشيخ سليمان البحيري في شرح اللمع : قال في شرح الجلاب : قال مالك : ولا يلبس نعلين مقطوعي العقبين قال الأبهري ، وإنما قال ذلك ; لأنهما بمنزلة الخف المقطوع أسفل الكعب انتهى . ولا يلبس أيضا القبقاب ; لأن سيره محيط بأصابع رجليه انتهى كلام الشيخ سليمان ، وهذا إذا كان سير القبقاب غليظا ، فواضح وإلا فالظاهر الجواز والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية