الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وحشيا ، وإن تأنس )

                                                                                                                            ش : يعني بقوله ، وإن تأنس أن الوحش إذا تأنس ، ثم توحش ، فإنه يرجع إلى أصله ، ويؤكل بالعقر قال في المدونة : وما دجن من الوحش ، ثم ند واستوحش أكل بما يؤكل به الصيد من الرمي وغيره ، ثم قال : والإنسية لا تؤكل بما يؤكل به الوحش من العقر والرمي انتهى .

                                                                                                                            ص ( عجز عنه إلا بعسر )

                                                                                                                            ش : يعني أن من شرط أكل المتوحش بالصيد أن يكون معجوزا عنه قال [ ص: 215 ] ابن الحاجب : الصيد الوحش المعجوز عنه المأكول ، ثم قال : ولو صار المتوحش متأنسا ، فالذكاة وكذا لو انحصر وأمكن أخذه بغير مشقة قال في التوضيح أي وكذلك إذا انحصر الصيد المتوحش وأمكن أخذه بغير مشقة ، فإنه لا يؤكل إلا بذكاة الإنسي ، وفهم من قوله بغير مشقة أنه لو أمكن أخذه بمشقة جاز صيده ، وهو كقول أصبغ فيمن أرسل على وكر في شاهق جبل أو في شجرة ، وكان لا يصل إلا بأمر يخاف منه العطب جاز أكله بالصيد ، ومن النوادر ، وإذا طردت الكلاب الصيد حتى وقع في حفرة لا مخرج له منها أو انكسرت رجله منها فتمادت الكلاب فقتلته فلا يؤكل ; لأنه كسير محمد ، وهذا إذا كان لو تركته الكلاب قدر ربها على أخذه بيده ولو لجأ إلى غار لا منفذ له أو غيضة فدخلت إليه الكلاب ، فقتلته لأكل ، ولو لجأ إلى جزيرة أحاط بها البحر فأطلق عليه كلابه أو تمادت فقتلته فأما الجزيرة الصغيرة التي لو اجتهد طالبه لأخذه بيده ، ولا يكون له في الماء نجاة ، فلا يؤكل ، وإن كان له في الماء نجاة أو كانت جزيرة كبيرة يجد الصيد الروغان فيها حتى يعجز طالبه على رجله أو على فرس أن يصل إليه بيده إلا بسهم أو كلب ، فإنه يؤكل بالصيد انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية