ص ( بسلاح محدد )
ش : قوله محدد خرج به نحو البندق ، وذكره في التوضيح وغيره قال في كتاب الصيد من المدونة ، وليس ذلك بخرق ، إنما هو رض انتهى . : وما أصيب بحجر أو بندقة ، فخرق أو بضع أو بلغ المقاتل لم يؤكل
وقال في الجلاب : ولا يؤكل ما رمي بالبندق إلا أن يذكى فإن مات قبل ذكاته لم يجز أكله قال القرافي في شرحه لهذا الكلام قلت ظاهر مذهبنا ومذهب تحريم الرمي بالبندق ، وبكل ما شأنه أن لا يجرح لنهيه عليه السلام عن الحذف ، وقال : إنه لا يصاد به الصيد ، ولا يكاد به العدو ، وإنما يفقأ العين ويكسر السن إلا أن يرمي به ما يباح قتله كالعدو والثعبان ونحوه انتهى . ثم قال في الجلاب : من رمى صيدا بحجر له حد فجرحه جاز أكله ، ولو لم يجرحه ، ولكن رضه أو دقه لم يجز أكله إلا أن يذكيه انتهى . الشافعي