. ص ( والمرأة درع وخمار )
ش : قال ابن عرفة ، انتهى . قال في المدونة : ويجزئ للقصيرة ما لا يجزئ للطويلة ثوب للرجل ولا تجزئ عمامة وحدها وللمرأة درع وخمار ، انتهى . وإن كسا في الكفارة لم يجزئه إلا ما تحل فيه الصلاة
قال أبو الحسن قال أبو محمد صالح يظهر أن الخمار أكبر من الكنبوش وأبين منه في الرسالة وخمار تتقنع به ، انتهى . وما ذكره عن الرسالة هو في باب طهارة الماء والثوب قال فيه : فأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الخصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها وخمار تتقنع به ، قال الجزولي الخمار يستر رأسها وعنقها ، انتهى . وقال الشيخ زروق في شرحه له : الخمار ما يستر الرأس والصدغين ، انتهى .
وقال ابن فرحون في شرح يعطى للرجل ثوب ساتر في الصلاة ، ولا تجزيء العمامة وحدها ، وفي معنى الثوب الإزار الذي يمكن الاشتمال به في الصلاة وتعطى المرأة درعا وخمارا وهما أقل ما يجزئ في الصلاة ، والخمار بكسر الخاء سمي بذلك ; لأنه يخمر الرأس أي يغطيه ، انتهى . ابن الحاجب