ص ( إلا لمرافعة أو بينة أو إقرار في طلاق أو عتق فقط )
ش : هذا مستثنى من قوله : إن خالفت ظاهر لفظه كما تقدم التنبيه عليه ، والمعنى أن ، وأما إن حصل مرافعة مع بينة أو مع إقرار ، فلا تفيد قالوا : وفي قوله : وبينة بمعنى مع . النية المخالفة لظاهر اللفظ القريبة من التساوي لا تفيد إلا إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق المعين أو بهما وجاء مستفتيا
ص ( واستحلف مطلقا في وثيقة حق )
ش : هذا معطوف على ما استثناه يعني : وكذلك لا تنفعه نيته إذا كان مستحلفا في وثيقة حق وسواء كان الحلف بالله أو بغيره ، وهذا مراده بالإطلاق ; لأن اليمين في هذه الحالة على نية الحالف له قال في التوضيح : مثال اليمين الذي على وثيقة حق كما لو ، وكما لو استحلف من عنده وديعة وأنكرها وحلف ما له عندي وديعة ونوى حاضرة معه ، فلا تفيده تلك النية ، ونحوه البيع والإجارة وسائر العقود ، وكذا من عقد النكاح على أنه إن تسرى على زوجته فعليه التصدق بثلث ماله ، ثم تسرى عليها حبشية ، وقال نويت من غير جنس الحبش فاليمين على نية الطالب لا على نية الغريم ، وحكى صاحب المقدمات له دين على غريم فطالبه فطلب الغريم التأخير وحلف ليقضينه إلى أجل وابن زرقون الإجماع على أن النية لا تنفع إذا اقتطع بها حق الغير للحديث الصحيح { } انتهى باختصار بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى ، وما حكاه عن من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قالوا : وإن كان يسيرا يا رسول الله قال : وإن كان قضيبا من أراك ، وإن كان قضيبا من أراك ، وإن كان قضيبا من أراك قالها ثلاث مرات ابن زرقون من الإجماع خلاف ما حكاه الشيخ بهرام في الوسط عنه فإنه حكى عنه قولين فتأمله ومفهوم قوله : وثيقة حق أنها فثلاثة أقوال نقلها لو لم تكن وثيقة حق تنفعه وهو كذلك إن كان اليمين بالله ، وإن كانت بغير الله قال في التوضيح : ( الأول ) أن اليمين على نية المحلوف له رواه ابن الحاجب ابن القاسم عن وبه قال مالك وسحنون ابن وهب وأصبغ وعيسى .
( والثاني ) أنها على نية الحالف ، وهو قول ابن القاسم .
( والثالث ) التفصيل لابن الماجشون إن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له ، وإن كان متطوعا ، فعلى [ ص: 284 ] نية الحالف ، انتهى . وسحنون
( قلت ) ذكر في البيان في رسم الرهون من سماع عيسى من كتاب النذور أن القول بأنها على نية الحالف إذا كان متطوعا بها ، وقال إن عليه الأكثر ، ونقل عن لمالك ابن ميسر أنه رجحه ، وقال أنه الأجود وانظر المسألة في أول سماع في الأيمان بالطلاق ، وفي رسم شك من سماع أشهب ابن القاسم من كتاب النذور فظاهر كلام المؤلف أنها على نية الحالف مطلقا سواء كانت بالله أو بغير الله إذا لم تكن في وثيقة حق ، واعلم أنه كان حقالمصنف أن يقدم هذا الفرع على قوله : وخصصت ; لأنه مرتب عليه ; لأن النية إنما تخصص وتقيد وتقبل في القضاء والفتيا ، ولا تقبل اليمين إذا كانت على نيته كذا قاله والله أعلم ابن الحاجب