الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( واقتلوا إلا المرأة إلا في مقاتلتها إلى [ ص: 351 ] قوله وراهبا )

                                                                                                                            ش : قوله إلا المرأة يعني أن المرأة لا تقتل سواء كانت في بلد الحرب أو خرجت مع العسكر إلى بلد الإسلام ، صرح به القرطبي في شرح مسلم ، وقال الرجراجي إذا غنم من العدو ذوو القوة من الرجال فالإمام مخير فيهم في خمسة أشياء : القتل أو الجزية أو الفداء أو المن أو الاسترقاق . وأما النساء فإن كففن أذاهن على المسلمين ولزمن قعر بيوتهن فلا خلاف في تحريم قتلهن ، وإن شعرن في مدح القتال وذم الفرار ، فإن قاتلن وباشرن السلاح فلا خلاف في جواز قتلهن في حين القتال في المسايفة لوجود المعنى المبيح لقتلهن ، وكذلك أيضا يباح قتلهن بعد الأسر إذا قتلن ، فإن رمين بالحجارة ولم يظهرن النكاية ولا قتلن أحدا فلا يقتلن بعد الأسر اتفاقا ، وهل يعرض عنهن في حين المقاتلة ويشتغل بغيرهن أو يقاتلن قتالا يكفهن من غير أن يؤدي إلى قتلهن ؟ يتخرج على [ ص: 352 ] قولين : فإن شهرن السلاح وباشرن الكفاح فقاتلن ولم يقتلن حتى أسرن فهل يقتلن بعد الأسر أم لا ؟ على قولين : الأول لرواية يحيى بن يحيى عن ابن القاسم في العتبية ، والثاني في قول سحنون في كتاب ابنه .

                                                                                                                            والصبي والمراهق كالنساء في جميع ما ذكر ، واختلف فيه إذا أنبت ولم يحتلم فالمذهب على قولين ، وأما الشيخ الفاني الذي لا يخشى منه نكاية ولا يتقى من ورائه غائلة ذميمة فلا إشكال أنه لا يقتل ، وهو مذهب المدونة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية