الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            واختلف في الأجراء والحراثين وأهل الصناعات ، إذا لم يخش من جهتهم وأمنت جهتهم فهل يقتلوا أم لا ؟ على قولين : أحدهما أنهم لا يقتلون ، وهو قول ابن القاسم في كتاب محمد ، وبه قال عبد الملك في الصناع بأيديهم ، والثاني : إنهم يقتلون ، وهو قول سحنون ، وأما ذوو الأعذار من الزمنى والمرضى والعميان والأشل والأعرج فلا يخلوا أن يخشى منهم في الحال لما ظهر منهم من الحيل والتدبير أو لا يخشى منهم إلا في المآل ، فإن خشي منهم في الحال لما يكون من نجابة غيرهم وعلمهم بمصالح الحرب ، فلا خلاف أنهم يقتلون جميعا ، وإن كان لما يتوقع منهم في ثاني حال ، فأما المريض إن كان شابا فالنظر فيه إلى الإمام كسائر الأسراء ، وإن كان شيخا فلا يقتل إذا كان صحيحا ، فكيف إذا كان مريضا ؟ ، وأما من عداهم من سائر الزمنى وذوي الأعذار فقد اختلف المذهب في جواز قتلهم على قولين بعد الاتفاق على جواز أسرهم ، انتهى .

                                                                                                                            ( تنبيه ) ما نقله في التوضيح ، وفي غيره من أن الشيخ الفاني يترك له كما يترك للراهب يحمل على ما إذا رأى الإمام إطلاقهم والمن عليهم والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية