الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص " فالبالغ "

                                                                                                                            ش : قال في الجواهر : السبب الثالث من أسباب الولاية العصوبة كالبنوة والأخوة والجدودة والعمومة ولا تفيد إلا تزويج العاقلة البالغة برضاها ، ثم قال : البلوغ المعتبر في التزويج هو الحيض قال ابن حبيب : أو بلوغ ثمان عشرة سنة واختلف في الإنبات ، ثم إن تزوجت به فقال ابن حبيب : يفسخ قبل البناء وبعده وقال محمد : لا يفسخ إذا أنبتت ، وقال الشيخ زروق في كتاب الحج : فأما الاحتلام والحيض والحمل فلا اختلاف في كونها علامات ويصدق في الإخبار عنها نفيا طالبا كان أو مطلوبا .

                                                                                                                            انظر بقية كلامه في باب الحج وفي البرزلي وسئل السيوري عن البكر اليتيمة تريد النكاح وتدعي أنها حائض هل يقبل قولها ، أو ينظر إليها هل أنبتت أم لا ؟ ا هـ . وسئلت عن بكر غاب أبوها ودعت إلى التزويج وادعت البلوغ ؟ فأجبت : إذا غاب الأب عن ابنته البكر غيبة انقطاع بمعنى أنه لا يرتجى قدومه ، أو غاب غيبة طويلة وكانت المسافة بعيدة كالشهرين ونحوهما ودعت البنت البكر إلى التزويج فإن القاضي يزوجها إذا كانت بالغا ، وللبلوغ خمس علامات : الاحتلام ، والإنبات ، والحيض ، والحمل ، والسن وهو ثمان عشرة سنة على المشهور ويقبل قولها في ذلك إذا أشبه ، وأما إن كانت غير بالغ فلا تزوج إلا إذا خيف عليها الفساد ، أو احتاجت إلى النفقة والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية