ص " والأصح إن دخل وطال "
ش : هذا الذي مشى عليه المصنف أنه إذا فسخ قبل البناء وبعده ما لم يطل بعد الدخول وهو الذي قال في المتيطية إنه المشهور وقال الشيخ زوجت اليتيمة ولم يخف عليها الفساد ، أو لم تبلغ عشر سنين ، أو لم [ ص: 429 ] يشاور القاضي أبو الحسن الصغير : المشهور أنه يفسخ أبدا وهو الذي ذكره ابن حبيب وعزاه إلى وقال قبل هذا الكلام : وإذا فسخ هذا النكاح على قول من فسخه فالفسخ فيه بطلاق وما طلق فيه الزوج قبل الفسخ ; لزمه ويكون فيه الميراث بينهما إن مات أحدهما قبل الفسخ ويكون فيه جميع الصداق المسمى في الموت قبل الدخول وبعده ونصفه إن طلق قبل الدخول وقبل الفسخ ا هـ . ونحوه في المتيطية مالك وابن سلمون