( فرع ) قال ابن عبد السلام قال محمد : ولو لزمه ذلك يريد وإن زاد على صداق المثل انتهى بلفظه . سمى لها في مرضه ثم صح ثم مات
ص ( أو أسقطت شرطا قبل وجوبه )
ش : ما حمله عليه ابن غازي مخالف لما سيأتي في قوله في فصل المفقود [ ص: 517 ] والمطلقة لعدم النفقة ثم ظهر إسقاطها وقد ذكرنا كلام الأصحاب هناك .
ص ( وأخت شقيقة أو لأب لا لأم والعمة )
ش : ما أشار إليه ابن غازي صحيح ونص ما في رسم الطلاق من سماع القرينين من كتاب النكاح قال محمد بن رشد : مذهب " رحمه الله " أن يعتبر في فرض مالك بصدقات نسائها إذا كن على مثل حالها من العقل والجمال والمال فلا يكون لها مثل صداق نسائها إذا لم يكن على مثل حالها ولا مثل صداق من لها مثل حالها وإذا لم يكن لهن مثل نسبها ثم قال : ونساء قومها اللواتي يعتبر بصدقاتهن أخواتها الشقائق وللأب وعماتها الشقائق أيضا وللأب ولا يعتبر في ذلك بصدقات أمهاتها ولا خالاتها ولا أخواتها للأم ولا عماتها للأم ; لأنهن من قوم آخرين انتهى . صداق المثل في نكاح التفويض
وقال في التوضيح بعد نقله هذا الكلام وقال عبد الوهاب : باعتبار عشيرتها وجيرانها كن عصبة أم لا خلافا في مراعاة العصبة ينبغي ي أن يراعى من ذلك العرف فإن جرى العرف بالنظر إلى صداق الأم وغيرها كما هو في زماننا فيجب اعتباره ، وأشار للشافعي اللخمي وغيره إلى ذلك انتهى .
. وقال اللخمي قال : وليس الرجل يغتفر فقره لقرابته كالأجنبي الموسر يرغب في حاله ، وقوله هذا يصح مع عدم العادة فإن كان قوم لهم عادة لا يخطبون لفقر وقبح ولا يزيدون ليسار وجمال حملوا على عادتهم كأهل البادية اليوم انتهى . مالك
ص ( كالغالط بغير عالمة وإلا تعدد كالزنا بها أو بالمكرهة )
ش : تصوره واضح وينظر في ذلك في التوضيح والمقصود أن هذا الحكم خاص بالحرة