وإذا قال اشترى لزوجته ثيابا فلبستها في غير البذلة ثم فارقها وادعى أنها عارية وأنكرته الداودي إن كان مثله يشتري ذلك لزوجته على وجه العارية فالقول قوله مع يمينه وإلا فقولها قاله في التوضيح .
( فرع ) قال ابن فرحون إذا عرفت المرأة أنها فقيرة لم يكن القول قولها إلا في قدر صداقها انتهى .