[ ص: 9 ] إذا ثبت هذا نقول جاز البيع فيه لوجوب شرط الجواز ، وهو المماثلة في المعيار ; ألا ترى إلى ما يروى مكان قوله ، مثلا بمثل كيلا بكيل ، وفي الذهب بالذهب وزنا بوزن ( وإن تفاضلا لم يجز ) لتحقق الربا ولا يجوز ( إذا : بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل إلا مثلا بمثل ) لإهدار التفاوت في الوصف ( ويجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا ) لأن المساواة بالمعيار ولم يوجد فلم يتحقق الفضل ، [ ص: 10 ] ولهذا كان مضمونا بالقيمة عند الإتلاف . بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين
وعند رحمه الله العلة هي الطعم ولا مخلص وهو المساواة فيحرم ، وما دون نصف الصاع فهو في حكم الحفنة لأنه لا تقدير في الشرع بما دونه ، الشافعي لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنس . ولو تبايعا مكيلا أو موزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص والحديد
وعنده يجوز لعدم الطعم والثمنية .