قال ( ) لعدم العلة المحرمة والأصل فيه الإباحة . وإذا عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء
وإذا وجدا .
[ ص: 11 ] حرم التفاضل والنساء لوجود العلة .
وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل أن يسلم هرويا في هروي أو حنطة في شعير ، فحرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء بأحدهما .
وقال : الجنس بانفراده لا يحرم النساء لأن بالنقدية وعدمها لا يثبت إلا شبهة الفضل ، وحقيقة الفضل غير مانع فيه حتى يجوز بيع الواحد بالاثنين فالشبهة أولى . الشافعي
[ ص: 12 ] ولنا أنه مال الربا من وجه نظرا إلى القدر أو الجنس والنقدية أوجبت فضلا في المالية فتتحقق شبهة الربا وهي مانعة كالحقيقة ، إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه يجوز ، وإن جمعهما الوزن لأنهما لا يتفقان [ ص: 13 ] في صفة الوزن ، فإن الزعفران يوزن بالأمناء وهو مثمن يتعين بالتعيين ، والنقود توزن بالسنجات وهو ثمن لا يتعين بالتعيين .
، وفي الزعفران وأشباهه لا يجوز ، فإذا اختلفا فيه صورة ومعنى وحكما لم يجمعهما القدر من كل وجه فتنزل الشبهة فيه إلى شبهة الشبهة وهي غير معتبرة . ولو باع بالنقود موازنة وقبضها صح التصرف فيها قبل الوزن