الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5222 73 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن هشام بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=655116دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه، وهو في مربد له، فرأيته nindex.php?page=treesubj&link=25278_24258يسم شاة، حسبته قال: في آذانها.
مطابقته للترجمة ظاهرة، nindex.php?page=showalam&ids=11928وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي، وهشام بن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده nindex.php?page=showalam&ids=9أنس.
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في اللباس، عن أبي موسى، وغيره، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في الجهاد، عن nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في اللباس، عن nindex.php?page=showalam&ids=16071سويد بن سعيد.
قوله: (بأخ) هو أخوه من أمه، وهو عبد الله بن أبي طلحة.
قوله: (يحنكه) من التحنيك، وهو أن يدلك في حنكه تمرة ممضوغة ونحوها.
قوله: (في المربد) بكسر الميم، وسكون الراء، وفتح الباء الموحدة، وبالدال المهملة، وهو الموضع الذي تحبس فيه الإبل كالحظيرة للغنم، فإطلاق المربد هنا على موضع الغنم إما مجاز وإما حقيقة بأن أدخل الغنم إلى مربد الإبل ليسمها.
قوله: (يسم) من الوسم كما ذكرنا، أي يكوي.
قوله: (شاة) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15086الكشميهني: شاء بالهمز جمع شاة.
قوله: (حسبته) القائل nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، والضمير المنصوب فيه يرجع إلى هشام بن زيد، وقد وقع مبينا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
وفيه جواز nindex.php?page=treesubj&link=25278الوسم في غير الآدمي، وبيان ما كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه من التواضع، وفعل الأشغال بيده، ونظره في مصالح المسلمين، وفيه استحباب nindex.php?page=treesubj&link=24258تحنيك المولود، وحمله إلى أهل الصلاح ليكون أول ما يدخل جوفه ريق الصالحين، وقال النووي: nindex.php?page=treesubj&link=25278الضرب في الوجه منهي عنه في كل حيوان محترم، لكنه في الآدمي أشد; لأنه مجمع المحاسن، وربما شانه أو آذى بعض حواسه، وأما nindex.php?page=treesubj&link=25278الوسم ففي الآدمي حرام، وفي غيره مكروه، والوسم هو أثر الكي، قال الكرماني: nindex.php?page=treesubj&link=3105والوسم في نحو نعم الصدقة في غير الوجه مستحب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: مكروه; لأنه تعذيب ومثلة، وقد نهي عنهما، وأجيب عنه بأن ذلك النهي عام، وحديث الوسم خاص، فوجب تقديمه.
قلت: إذا علم تقارنهما يقضي للخاص على العام، وإلا فلا.