الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  5167 17 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك [ ص: 101 ] وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله: "بعد يوم أو يومين" وذكر الثلاثة في الحديث الذي يأتي عقيب هذا.

                                                                                                                                                                                  وثابت بالثاء المثلثة -ضد الزائل- ابن يزيد -من الزيادة- الأحول البصري، وعاصم هو ابن سليمان الأحول، والشعبي هو عامر.

                                                                                                                                                                                  وهذا الحديث مشتمل على أحكام:

                                                                                                                                                                                  (الأول): إذا أرسل كلبه وسمى فأمسك على صاحبه يحل أكله.

                                                                                                                                                                                  (الثاني): إن أكل منه لا يحل.

                                                                                                                                                                                  (الثالث): إذا خالط كلبه كلابا أخرى لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن لا يحل أكله، وعلله بقوله: "لا تدري أيها -أي الكلاب- قتله" وفي (التوضيح) إن جمهور العلماء بالحجاز والعراق متفقون على أنه إذا أرسل كلبه على الصيد ووجد معه كلبا آخر، ولم يدر أيهما أخذ فإنه لا يؤكل هذا الصيد، وممن قال ذلك عطاء والأربعة وأبو ثور، وكان الأوزاعي يقول: إذا أرسل كلبه المعلم فعرض له كلب آخر معلم فقتلاه فهو حلال وإن كان غير معلم فقتلاه لم يؤكل، وعبارة القرطبي: "الكلب المخالط مجهول غير مرسل من صائد آخر، وأنه إنما انبعث في طلب الصيد بطبعه، ولا يختلف في هذا، فأما إذا أرسله صائد آخر على ذلك الصيد فاشترك الكلبان فيه فإنه للصائدين، فلو نفذ أحد الكلبين مقاتله ثم جاء الآخر بعد فهو للأول.

                                                                                                                                                                                  (الرابع): إذا رمى الصيد وغاب عنه ثم وجد بعد يوم أو بعد يومين وليس به إلا أثر سهمه فإنه يؤكل، واختلف العلماء فيه فقال الأوزاعي: إذا وجده من الغد ميتا ووجد سهمه أو أثرا من كلبه فليأكله، وهو قول أشهب وابن الماجشون وابن عبد الحكم، وروي عن مالك فيما رواه عنه ابن القصار والمعروف عنه خلافه، ففي (الموطأ) و(المدونة): لا بأس بأكل الصيد وإن غاب عنه مصرعه إذا وجدت به أثر كلبك أو كان به سهمك ما لم يبت فإذا بات لم يؤكل، وعنه الفرق بين السهم فيؤكل وبين الكلب فلا يؤكل، وقال أبو حنيفة: إذا توارى عنه الصيد والكلب في طلبه فوجده مقتولا والكلب عنده كرهت أكله، وقال الشافعي: القياس أنه لا يؤكل إذا غاب عنه لاحتمال أن غيره قتله، وقال النووي: الحل أصح.

                                                                                                                                                                                  (الخامس): إذا وقع الصيد في الماء فلا يؤكل لاحتمال أن الماء أهلكه، وإذا تحقق أن سهمه أنفذ مقاتله قبل وقوعه في الماء فمذهب الجمهور أكله، وروى ابن وهب عن مالك كراهته.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية