الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6278 وقال ابن عباس : قال أبو بكر : فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا ، قال : لا تقسم .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إن فيها إنكار قسم المنافقين لكذبهم في أيمانهم ، وفي حديث ابن عباس إنكار القسم الذي أقسم به أبو بكر رضي الله تعالى عنه ولكن الفرق ظاهر بين القسمين وهو من حديث مطول ذكره البخاري مسندا [ ص: 182 ] في كتاب التعبير في باب من لم ير الرؤيا الأول عابر .

                                                                                                                                                                                  قوله : " في الرؤيا " أي : في تعبير الرؤيا .

                                                                                                                                                                                  قوله : " لا تقسم " نهي عن القسم .

                                                                                                                                                                                  فإن قلت : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم كما يجيء الآن فلم ما أبره ؟

                                                                                                                                                                                  قلت : ذلك مندوب عند عدم المانع ، فكان له صلى الله عليه وسلم مانع منه ، وقال ابن المنذر : أمر الشارع بإبرار المقسم أمر ندب لا وجوب لأن الصديق رضي الله تعالى عنه أقسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبر قسمه ولو كان واجبا لأبره ، وقال المهلب : إبرار المقسم إنما يستحب إذا لم يكن في ذلك ضرر على المحلوف عليه أو على جماعة أهل الدين لأن الذي سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان موضع الخطأ في تعبير الصديق هو عائد على المسلمين وسيجيء إيضاح ذلك في التعبير في الباب المذكور .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية