الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  [ ص: 278 ] وفي كم يقطع

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي في مقدار كم من المال يقطع ، وفيه خلاف كثير فقالت الظاهرية : يقطع في القليل والكثير ، ولا نصاب له ، وعند الحنفية عشرة دراهم ، وعند الشافعي : ربع دينار ، وعند مالك قدر ثلاثة دراهم ، وروى ابن أبي شيبة عن أبي هريرة ، وعن أبي سعيد أنهما قالا : لا تقطع اليد إلا في أربعة دراهم فصاعدا ، وقطع ابن الزبير في نعلين ، وقال ابن معمر : كانوا يتسارقون السياط ، فقال عثمان : لئن عدتم لأقطعن فيه ، وكان عروة بن الزبير والزهري وسليمان بن يسار يقولون : ثمن المجن خمسة دراهم ، وحكى أبو عمر في استذكاره عن عثمان البتي : يقطع في درهم ، وروى منصور عن الحسن أنه كان : لا يوقت في السرقة شيئا ، ويتلو والسارق والسارقة وفي رواية قتادة عنه أجمع على درهمين ، وذكر عن النخعي أربعون درهما ، وعن ابن الزبير أنه قطع في نصف درهم ، وعن زياد في درهمين ، وعن أبي سعيد في أربعة ، وقيل : تقطع في كل ما له قيمة قل أو كثر .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية