الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  ثبوت الواو في " وليس "رواية لقوم ، وفي رواية أبي ذر بدون الواو أي : ليس عليكم إثم فيما فعلتموه مخطئين ، ولكن الإثم فيما تعمدتموه ، وذلك أنهم كانوا ينسبون زيد بن حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون : زيد بن محمد ، فنهاهم عن ذلك وأمرهم أن ينسبوهم [ ص: 188 ] لآبائهم الذين ولدوهم ، وثم قال : وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به قبل النهي ، ويقال : إن هذا على العموم فيدخل فيه كل مخطئ ، وغرض البخاري هذا يدل عليه حديث الباب .

                                                                                                                                                                                  قوله : " وقال : لا تؤاخذني بما نسيت " هذه في آية أخرى في سورة الكهف يخاطب موسى عليه السلام بقوله : لا تؤاخذني الخضر عليه السلام ، وذلك بعد ما جرى من أمر السفينة ، وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال : كانت الأولى من أمر موسى النسيان ، والثانية العذر ، ولو صبر لقص الله علينا أكثر مما قص ، وبهذا استدل أيضا على أن الناسي لا يؤاخذ بحنثه في يمينه .

                                                                                                                                                                                  فإن قلت : الخطأ نقيض الصواب والنسيان خلاف الذكر ، ولم يذكر في الترجمة إلا النسيان ولا تطابقها إلا الآية الثانية ، وكذلك لا يناسب الترجمة من أحاديث الباب إلا الذي فيه تصريح بالنسيان ، والآية الأولى لا مطابقة لها في الذكر هنا ، ألا يرى أن الدية تجب في القتل بالخطأ ، وإذا أتلف مال الغير خطأ فإنه يغرم ؟

                                                                                                                                                                                  قلت : إنما ذكر الآية الأولى وأحاديث الباب على الاختلاف ليستنبط كل أحد منها ما يوافق مذهبه ، ولهذا لم يذكر الحكم في الترجمة ، وإنما ذكرها لأنها أصول الأحكام ومواد الاستنباط التي يصلح أن يقاس عليها ، ووجوب الدية في الخطأ وغرامة المال بإتلافه خطأ من خطاب الوضع فتيقظ فإنه موضع دقيق .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية