3032 - وهو ما حدثنا ، قال : ثنا ابن أبي داود أبو اليمان ، قال : أنا ، عن شعيب ، قال : ثنا الزهري أن السائب بن يزيد أخبره ، أن حويطب بن عبد العزى عبد الله بن السعدي أخبره ، رضي الله عنه في خلافته ، فقال له عمر بن الخطاب عمر : ( ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا ، فإذا أعطيت العمالة كرهتها ) فقال : نعم .
فقال عمر : فما تريد إلى ذلك ؟ قلت : إن لي أفراسا وأعبدا وأنا أتجر ، وأريد أن يكون عمالتي صدقة على المسلمين .
[ ص: 22 ] فقال عمر : فلا تفعل ؛ فإني قد كنت أردت الذي أردت ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء ، فأقول : أعطه من هو أفقر إليه مني ، حتى أعطاني مرة مالا ، فقلت له ذلك .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : خذه فتموله ، فما جاءك من هذا المال ، وأنت غير مشرف ، ولا سائل ، فخذه ، وما لا فلا تتبعه نفسك . أنه قدم على
قال : ففي هذا الحديث تحريم المسألة أيضا .
قيل له : ليس هذا على أموال الصدقات ، إنما هذا على الأموال التي يقسمها الإمام على الناس ، فيقسمها على أغنيائهم وفقرائهم .
كما فرض عمر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دون الدواوين ، ففرض للأغنياء منهم وللفقراء ، فكانت تلك الأموال يعطاها الناس ، لا من جهة الفقر ، ولكن لحقوقهم فيها .
فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ، حين أعطاه الذي كان أعطاه منها قوله : أعطه من هو أفقر إليه مني .
أي : إني لم أعطك ذلك لأنك فقير ، إنما أعطيتك ذلك لمعنى آخر غير الفقر .
ثم قال له : ( خذه ، فتموله ) فدل ذلك أيضا أنه ليس من أموال الصدقات ؛ لأن الفقير لا ينبغي له أن يأخذ من الصدقات ما يتخذه مالا ، كان ذلك عن مسألة منه أو عن غير مسألة .
ثم قال : " فما جاءك من هذا المال الذي هذا حكمه ، وأنت غير مشرف ، أي : تأخذه بغير إشراف .
والإشراف : أن تريد به ما قد نهيت عنه .
وقد يحتمل قوله : ( ولا مشرف ) ، أي : ولا تأخذ من أموال المسلمين أكثر مما يجب لك فيها ، فيكون ذلك شرفا فيها ( ولا سائل ) ، أي : ولا سائل منها ما لا يجب لك .
فهذا وجه هذا الباب - عندنا - والله أعلم .
فأما ما جاء في أموال الصدقات ، فقد أتينا بمعاني ذلك ، فيما تقدم ذكره ، من هذا الباب .