3515 - فحدثني بعض أصحابنا ، عن محمد بن مقاتل الرازي ، لا أعلمه إلا عن حكام الرازي ، قال : سألت رحمه الله : ( هل تسافر المرأة بغير محرم ؟ ) ، فقال : لا ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسافر امرأة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو أبوها أو ذو رحم منها . أبا حنيفة
قال حكام : فسألت العرزمي ، فقال : لا بأس بذلك .
حدثني أن عطاء رضي الله عنها كانت تسافر بلا محرم ، قال : فأتيت عائشة رحمه الله فأخبرته بذلك . أبا حنيفة
فقال رحمه الله : لم يدر أبو حنيفة العرزمي ما روى ، كان الناس محرما ، فمع أيهم سافرت ، فقد سافرت مع محرم ، وليس الناس لغيرها من النساء كذلك . لعائشة
وكل الذي أثبتنا في هذا الباب من منع المرأة من السفر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع محرم ، ومن إباحة ما دون ذلك لها من السفر بغير محرم ، ومن أن المرأة لا يجب عليها فرض الحج إلا بوجودها المحرم مع وجود سائر السبيل الذي يجب بوجودها فرض الحج قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى . ومحمد