[ ص: 121 ] 3535 - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون ، قال : ثنا ، قال : ثنا الوليد بن مسلم أبو عمرو - هو الأوزاعي - أنه سمعه يحدث ، عن عطاء - هو ابن أبي رباح - رضي الله عنه يعني سمعه يخبر ، عن جابر ذي الحليفة حين استوت به راحلته إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من .
قال : فذهب قوم إلى هذا ، فاستحبوا الإحرام من أبو جعفر البيداء لإحرام النبي صلى الله عليه وسلم منها ، وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها ، لا لأنه قصد أن يكون إحرامه منها خاصة لفضل في الإحرام منها على الإحرام مما سواها ، وقد رأيناه فعل أشياء في حجته في مواضع لا لفضل قصده في تلك المواضع مما يفضل به غيرها من سائر المواضع ، من ذلك نزوله بالمحصب من منى ، فلم يكن ذلك ؛ لأنه سنة ، ولكنه لمعنى آخر قد اختلف الناس فيه ، ما هو ؟