3697 - حدثنا ، قال : ثنا يونس ، أن ابن وهب حدثه ، عن مالكا صدقة بن يسار ، عن رضي الله عنهما قال : ( عبد الله بن عمر ) . والله لأن أعتمر قبل الحج وأهدي ، أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة
فهذا رضي الله عنهما أيضا ، قد فضل العمرة التي في أشهر الحج ، على العمرة التي في غير أشهر الحج . عبد الله بن عمر
فدل ذلك على صحة ما روى رضي الله عنهما عن ابن عباس عمر رضي الله عنه ؛ لأن رضي الله عنه لو كان سمع ذلك من ابن عمر عمر رضي الله عنه كما في حديث عقيل عن ، إذا لما قال بخلاف ذلك ؛ لأنه قد سمع أباه قاله بحضرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، لا ينكره عليه منكر ، ولا يدفعه عنه دافع ، وهو أيضا ، فلا يدفعه عنه ، ولا يقول له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان فعل هذا . الزهري
ولكن المحكي في ذلك ، عن عمر رضي الله عنه هو إرادة عمر رضي الله عنه أن يزار البيت ، وباقي الكلام بعد ذلك .
[ ص: 149 ] فكلام ، خلطه سالم بروايته ، فلم يتميز . الزهري
فأما قوله : ( إن العمرة في أشهر الحج لا تتم إلا بالهدي لمن يجد الهدي ، أو بالصيام لمن لا يجد الهدي ) .
فثبت بذلك تمام العمرة في غير أشهر الحج إذا كان ذلك غير واجب فيها ، وأوجب النقصان في العمرة التي في أشهر الحج ، إذا كان واجبا فيها ، وهذا كله إذا كان الحج يتلوها .
فإن الحجة على من ذهب إلى ذلك - عندنا والله أعلم - أنا رأينا الهدي الذي يجب في المتعة والقران ، يؤكل باتفاق المتقدمين جميعا ، ورأينا الهدي الذي يجب لنقصان في العمرة أو في الحجة ، لا يؤكل منه باتفاقهم جميعا .
فلما كان الهدي الواجب في المتعة والقران يؤكل منه ، ثبت أنه غير واجب ، لنقصان في العمرة ، أو في الحجة التي بعدها ؛ لأنه لو كان لنقصان لكان من أشكال الدماء الواجبة للنقصان ، ولكان لا يؤكل منه ، كما لا يؤكل منها ، ولكنه دم فضل ، وإصابة خير .