3916 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : ثنا ، قال : ثنا حجاج ، عن حماد ، عن أيوب نافع ، رضي الله عنهما كان إذا قدم ابن عمر مكة رمل بالبيت ، ثم طاف بين الصفا والمروة ، وإذا لبى من مكة بها ، لم يرمل بالبيت ، وأخر الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحر ، وكان لا يرمل يوم النحر . أن
فدل ما ذكرنا أن رضي الله عنهما كان إذا أحرم بالحجة من ابن عمر مكة ، لم يطف لها إلى يوم النحر .
[ ص: 199 ] فكذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحرامه بالحجة التي أحرم بها بعد فسخ حجته الأولى ، لم يكن طاف لها إلى يوم النحر .
فليس في حديث رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم من حكم طواف القارن لعمرته وحجته شيء . ابن عمر
وثبت بما ذكرنا أيضا خطأ في حديث الدراوردي عبيد الله الذي وصفناه .