وقوله: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم : مذهب مالك، والشافعي، وغيرهم: أن وأبي حنيفة، المرتد يستتاب.
وروي عن أبي موسى الأشعري، وغيرهما: أنه لا يستتاب. ومعاذ بن جبل،
ولا يقتل من ارتد من كفر إلى كفر في قول سائر العلماء.
[ ص: 476 ] عند ولا يرث المرتد ورثته المسلمون مالك، وربيعة، وغيرهم، ويرثونه في قول والشافعي، أبي حنيفة، والشعبي، وإسحاق، وغيرهم.
وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونه، سوى ما روي عن : أنهم يرثونه. عمر بن عبد العزيز
وقوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير قال : الحسن بهذه الآية، [فهي على هذا- ناسخة لما كان الناس عليه من شربها. الخمر محرمة
: بل هي محرمة بالتي في (المائدة) . قتادة
وقيل: هي محرمة بهذه الآية] والآية التي في (الأعراف) معا; وهي قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم [الأعراف: 33].
وقال هي منسوخة بقوله: عطاء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى [النساء: 43]، ثم نزلت بعدها التي في (المائدة) .
وقيل: هي منسوخة بالتي في (المائدة) .
والأمة مجمعة على . تحريم قليل الخمر وكثيرها
[ ص: 477 ] وهي عند بعض العلماء: من العنب والنخل، رووا ذلك في حديث يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة
وذهب قوم: إلى أنها من العنب خاصة.
وقال : سمعت الشعبي يقول على المنبر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « النعمان بن بشير وإنما أنهاكم عن كل مسكر من العنب خمرا، وإن من الزبيب خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا، وإن من العسل خمرا، » ، وهذا مذهب أكثر العلماء; إن مالك، وغيرهما: أن ما أسكر كثيره من سائر الأنبذة; فقليله حرام. والشافعي،
وذهب الثوري، وصاحباه: إلى أن الشرب من جميع الأشربة سوى الخمر حلال ما لم يبلغ السكر، ورووا في ذلك أخبارا لا تصح، وقد بسطت القول في الأشربة في «الكبير» . وأبو حنيفة،
فأما روي ذلك عن الميسر; فهو القمار، وغيره. ابن عمر
[ ص: 478 ] : الميسر ميسران: ميسر اللهو، وميسر القمار، فمن ميسر اللهو: النرد، والشطرنج، والملاهي كلها، وميسر القمار: ما يتخاطر الناس عليه. مالك
رضي الله عنه: الشطرنج: ميسر العجم. علي بن أبي طالب
وكل ما قومر به فهو ميسر عند مالك، وابن المسيب، وغيرهم من العلماء. وابن سيرين،
وأصل الميسر عند العرب وهو الذي ذكره الله عز وجل- في الجزور خاصة، ثم قاس العلماء عليه، وصفته: أن الجاهلية كانوا يجزئون الجزور أجزاء، ويضربون عليها بالقداح، وكانت القداح عشرة، وقد ذكرتها في «الكبير» .