وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة : قال بعض العلماء: هذه الآية ناسخة لما كان قبل الإسلام; وفي أول الإسلام، من أن
nindex.php?page=treesubj&link=18511الرجل إذا أتبع بدين، [ ص: 601 ] ولم يكن عنده ما يقضي منه دينه; بيع في الدين، وهي عند أكثر العلماء عامة في كل معسر.
وارتفاع
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280ذو عسرة على أن {كان} بمعنى: (وقع) ، والمعنى: وإن وقع ممن تطالبون أو تداينون ذو عسرة....
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي، وشريح: نزلت في الربا، وذكر بعضهم: أنها في مصحف
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه: ( وإن كان ذا عسرة ) .
nindex.php?page=treesubj&link=24303ويحبس المفلس في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، وغيرهم، حتى يتبين عدمه، ولا يحبس عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إذا لم يتهم أنه غيب ماله، ولم يتبين لدده، وكذلك لا يحبس إن صح عسره.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نزلت في السلم خاصة، في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم; يريد: بثمن معلوم، بقدر معلوم، من غير أن يكون طعاما بطعام.
[ ص: 602 ] وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر، وغيرهما: أن الكتاب واجب إذا باع بدين.
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أشهد إذا بعت بدرهم أو بنصف درهم، أو بثلث درهم; فإن الله تعالى يقول:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وأشهدوا إذا تبايعتم .
وقيل: هي منسوخة بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ، روي ذلك عن الخدري،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري، وغيرهما.
وهي عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأكثر العلماء ندب.
وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليكتب بينكم كاتب بالعدل أي: لا يكتب لصاحب الحق أكثر مما له، ولا أقل.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله قال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : المعنى: لا يأب كاتب أن يكتب إذا كان فارغا.
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يكتب الكتب بين الناس إلا عارف بها، عدل في نفسه، مأمون على ما يكتبه; لقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وليكتب بينكم كاتب بالعدل .
والآية عند أكثر العلماء ندب،
nindex.php?page=treesubj&link=16067_24272_24271وليس على الكاتب واجبا أن يجيب إذا دعي، وكذلك الشهود في الابتداء، فإن شهدوا; لزمهم الأداء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : لا يأبوا في الابتداء والتبليغ.
[ ص: 603 ] وقال بعض العلماء: لا يأب إذا لم يوجد غيره.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك، nindex.php?page=showalam&ids=14354والربيع بن أنس : هي منسوخة بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282ولا يضار كاتب ولا شهيد ؛ فأصل {يضار} على هذا القول: (يضارر) .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل قال
ربيعة: الذي لا يثمر ماله في بيعه ولا ابتياعه، ولا يمنع نفسه لذاتها; يسقط في المال سقوط من لا يعد المال شيئا.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : السفيه: الجاهل بالإملاء، والضعيف: الأخرق.
وقيل: الضعيف: من به ضعف; من خرس، أو بكم، أو جنون، أو هرم.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فليملل وليه بالعدل قال
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك : ولي الدين; أي: ليقر بما عليه من الحق.
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن (السفيه) : الذي يستحق الحجر، و(الضعيف) : الضعيف في عقله; كالمجنون، والمعتوه، و(الذي لا يستطيع أن يمل) : الصغير، و(وليه) : من يلي عليه.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ : قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: هَذِهِ الْآيَةُ نَاسِخَةٌ لِمَا كَانَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ; وَفِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، مِنْ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=18511الرَّجُلَ إِذَا أُتْبِعَ بِدَيْنٍ، [ ص: 601 ] وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يَقْضِي مِنْهُ دَيْنَهُ; بِيعَ فِي الدَّيْنِ، وَهِيَ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ عَامَّةٌ فِي كُلِّ مُعْسِرٍ.
وَارْتِفَاعُ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280ذُو عُسْرَةٍ عَلَى أَنْ {كَانَ} بِمَعْنَى: (وَقَعَ) ، وَالْمَعْنَى: وَإِنْ وَقَعَ مِمَّنْ تُطَالِبُونَ أَوْ تُدَايِنُونَ ذُو عُسْرَةٍ....
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ، وَشُرَيْحٌ: نَزَلَتْ فِي الرِّبَا، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ: أَنَّهَا فِي مُصْحَفِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ( وَإِنْ كَانَ ذَا عُسْرَةٍ ) .
nindex.php?page=treesubj&link=24303وَيُحْبَسُ الْمُفْلِسُ فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَغَيْرِهِمْ، حَتَّى يَتَبَيَّنَ عَدَمُهُ، وَلَا يُحْبَسُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ إِذَا لَمْ يُتَّهَمْ أَنَّهُ غَيَّبَ مَالَهُ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَدَدُهُ، وَكَذَلِكَ لَا يُحْبَسُ إِنْ صَحَّ عُسْرُهُ.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : نَزَلَتْ فِي السَّلَمِ خَاصَّةً، فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ; يُرِيدُ: بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ، بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ طَعَامًا بِطَعَامٍ.
[ ص: 602 ] وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=110أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِهِمَا: أَنَّ الْكِتَابَ وَاجِبٌ إِذَا بَاعَ بِدَيْنٍ.
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ : أَشْهِدْ إِذَا بِعْتَ بِدِرْهَمٍ أَوْ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ، أَوْ بِثُلْثِ دِرْهَمٍ; فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ .
وَقِيلَ: هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=283فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الْخُدْرِيِّ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَغَيْرِهِمَا.
وَهِيَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ نَدْبٌ.
وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ أَيْ: لَا يَكْتُبُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَكْثَرَ مِمَّا لَهُ، وَلَا أَقَلَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14468السُّدِّيُّ : الْمَعْنَى: لَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ إِذَا كَانَ فَارِغًا.
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا يَكْتُبُ الْكُتُبَ بَيْنَ النَّاسِ إِلَّا عَارِفٌ بِهَا، عَدْلٌ فِي نَفْسِهِ، مَأْمُونٌ عَلَى مَا يَكْتُبُهُ; لِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ .
وَالْآيَةُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ نَدْبٌ،
nindex.php?page=treesubj&link=16067_24272_24271وَلَيْسَ عَلَى الْكَاتِبِ وَاجِبًا أَنْ يُجِيبَ إِذَا دُعِيَ، وَكَذَلِكَ الشُّهُودُ فِي الِابْتِدَاءِ، فَإِنْ شَهِدُوا; لَزِمَهُمُ الْأَدَاءُ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنُ : لَا يَأْبَوْا فِي الِابْتِدَاءِ وَالتَّبْلِيغِ.
[ ص: 603 ] وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: لَا يَأْبَ إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهُ.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكُ، nindex.php?page=showalam&ids=14354وَالرَّبِيعُ بْنُ أَنَسٍ : هِيَ مَنْسُوخَةٌ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ؛ فَأَصْلُ {يُضَارَّ} عَلَى هَذَا الْقَوْلِ: (يُضَارِرْ) .
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ قَالَ
رَبِيعَةُ: الَّذِي لَا يُثْمِرُ مَالُهُ فِي بَيْعِهِ وَلَا ابْتِيَاعِهِ، وَلَا يَمْنَعُ نَفْسَهُ لَذَّاتِهَا; يَسْقُطُ فِي الْمَالِ سُقُوطَ مَنْ لَا يَعُدُّ الْمَالَ شَيْئًا.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : السَّفِيهُ: الْجَاهِلُ بِالْإِمْلَاءِ، وَالضَّعِيفُ: الْأَخْرَقُ.
وَقِيلَ: الضَّعِيفُ: مَنْ بِهِ ضَعْفٌ; مِنْ خَرَسٍ، أَوْ بَكَمٍ، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ هَرَمٍ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضَّحَّاكُ : وَلِيُّ الدَّيْنِ; أَيْ: لِيُقِرَّ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ.
وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ : أَنَّ (السَّفِيهَ) : الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْحَجْرَ، و(الضَّعِيفَ) : الضَّعِيفُ فِي عَقْلِهِ; كَالْمَجْنُونِ، وَالْمَعْتُوهِ، و(الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ) : الصَّغِيرُ، و(وَلَيُّهُ) : مَنْ يَلِي عَلَيْهِ.