[ ص: 608 ] ولا يضار كاتب ولا شهيد قال : طاووس فالأصل على هذا: (يضارر) ، وعلى قول لا يكتب الكاتب ما لم يمل عليه، ولا يزيد الشاهد في شهادته، ابن عباس، وغيرهما: يكون الأصل: (يضارر) ؛ قالا: نهى الله تعالى أن يدعى الشاهد إلى الشهادة والكاتب إلى الكتابة وهما مشغولان، فيقال لهما: قد أمركما الله ألا تمتنعا، فيضر بهما. ومجاهد،
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم أي: معصية، عن . سفيان الثوري
وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة : بنص التنزيل، الرهن في السفر: جائز بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرو عن أحد منعه في الحضر سوى والرهن في الحضر: ولا يكون إلا مقبوضا، كما قال الله عز وجل، وكونه على يدي عدل قبض له في قول مجاهد، وأكثر العلماء، وقال مالك والحكم وغيرهما: ليس بقبض. قتادة
وقوله: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال ابن عباس، وغيرهما رضي الله عنهم: هي محكمة عامة، والمعنى عندهما: أن وعائشة، فيغفر [ ص: 609 ] للمؤمنين، ويؤاخذ الكافرين والمنافقين. الله تعالى يحاسب خلقه على ما عملوه، وما أسروه في أنفسهم،
وعن رضي الله عنها: أن محاسبة الله عز وجل على ما أسروه ولم يعملوه; إنما هو بالمصائب في الدنيا، هذا معنى قولها، وروت معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة
وعن مجاهد، وغيرهما: أنها محكمة مخصوصة في كتمان الشهادة. وعكرمة،
وعن أيضا، ابن عباس وأبي هريرة، وابن مسعود، وغيرهم: أنها منسوخة بقوله: وسعيد بن جبير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .
وأحسن ما يحمل هذا المذهب عليه: أن تكون الآية إنما نسخت الشدة اللاحقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند نزولها، فتكون من قولهم: (نسخت الريح الآثار) ؛ أي: أزالتها، ومن قولهم: (نسخت الشمس الظل) ؛ إذا أزالته، وحلت محله، فكأن اللين الذي في الآية الأخرى أزال الشدة التي في الآية الأولى، وحل محلها، فإن لم يحمل على هذا; ففيه بعد; لأن الآية خبر، وإذا لم يكن في الخبر معنى الأمر والنهي; استحال نسخه.