[ ص: 411 ] فصل في حفر البئر في المسجد قال المروذي : سألت عن أبا عبد الله قال : لا قلت : فإن حفرت بئرا ترى أن يؤخذ المغتسل فيعطى به البئر قال : لا إنما ذلك للموتى وقال في الرعاية في إحياء الموات : إن حفر البئر في المسجد رحمه الله لم يكره حفرها فيه وقال أحمد ابن حمدان : إن كره الوضوء فيه كره حفرها فيه ، وإلا فلا .
قال المروذي : سمعت يقول : ثلاثة أشياء لا بد للناس منها الجسور والقناطر وأراه ذكر المصانع والمساجد ، وقال : قد كان ههنا قوم أخرجهم هذا الأمر إلى أن أباحوا السرقة فقالوا : لو سرق هذا لم يكن عليه قطع قلت أبا عبد الله لأبي عبد الله : هؤلاء قوم كانوا قد مرقوا من الإسلام قال : نعم وقال : قبل موته بشيء يسير : قد دخلت إلى داخل المسجد فصليت على الحصر ، ثم قال أبو عبد الله : هذا أبو عبد الله المسجد الحرام ينفقون عليه ويعمرونه .