مطلب : في إنزاء الخيل على الحمر والحمر على الخيل .
( تنبيه ) :
nindex.php?page=treesubj&link=16877_28000إنزاء الخيل على الحمر ، والحمر على الخيل كرهه من أصحاب الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه
أبو داود صاحب السنن ، وهو أحد رواة الإمام ونقلة المذهب ، وهو ظاهر ما ذكره الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في منتقى الأحكام ، وذلك لما روى الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة في صحيحه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27711 : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مأمورا ما اختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث : أمرنا أن نسبغ الوضوء ، وأن لا نأكل الصدقة ، وأن لا ننزي حمارا على فرس } حديث صحيح .
وأخرج الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8650 : أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة فقلنا : يا رسول الله لو أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه فقال : إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون } إسناده ثقات قال في الآداب : ولأصحابنا خلاف فيما رواه الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولم يخالفه هل يكون مذهبا له ؟
قال : وقد روى هذه الأخبار ولم أجد عنه نصا بخلافها ، وقد حكى عن طائفة من العلماء : وزعم اختصاص
بني هاشم [ ص: 40 ] بالنهي غير ناهض يعضده عدم القائل بالخصوصية ، فلا فرق بين
بني هاشم وغيرهم ، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وفي اقتنائها الثواب الجزيل ، ولحمها مأكول عند جمهور العلماء للأخبار الصحيحة ، فالعدول عن مثل هذه المنافع ، والفضائل مع عدم التناسل والنماء ينبغي أن يكون مكروها ، وعند الحنفية لا كراهة في إنزاء الخيل على الحمر وعكسه .
واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ، وقال عن إنزاء الخيل على الحمر يحتمل أن لا يكون داخلا في النهي إلا أن يتأول متأول أن المراد بالحديث صيانة الخيل ، واحتج من قال بعدم الكراهة مطلقا بقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=8والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة } ذكره في معرض الامتنان على إباحة إيجاد هذه الأشياء . ومن المتواتر {
ركوب النبي صلى الله عليه وسلم بغلة واقتناؤها } ، فدل على إباحة السبب . والحاصل أن ظاهر كلام أئمة المذهب عدم الكراهة والله أعلم .
( فائدة )
nindex.php?page=treesubj&link=28000 : أول من أنتج البغال قارون وقيل
أفريدون قال
علي دده في أوائله ، وهو أصح والله أعلم .
مَطْلَبٌ : فِي إنْزَاءِ الْخَيْلِ عَلَى الْحُمُرِ وَالْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ .
( تَنْبِيهٌ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=16877_28000إنْزَاءُ الْخَيْلِ عَلَى الْحُمُرِ ، وَالْحُمُرِ عَلَى الْخَيْلِ كَرِهَهُ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَبُو دَاوُد صَاحِبُ السُّنَنِ ، وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ الْإِمَامِ وَنَقَلَةِ الْمَذْهَبِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=13028الْمَجْدُ فِي مُنْتَقَى الْأَحْكَامِ ، وَذَلِكَ لِمَا رَوَى الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13114وَابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27711 : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدًا مَأْمُورًا مَا اخْتَصَّنَا بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ إلَّا بِثَلَاثٍ : أَمَرَنَا أَنْ نَسْبُغُ الْوُضُوءَ ، وَأَنْ لَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ ، وَأَنْ لَا نُنَزِّيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ } حَدِيثٌ صَحِيحٌ .
وَأَخْرَجَ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8650 : أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةٌ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنْزَيْنَا الْحُمُرَ عَلَى خَيْلِنَا فَجَاءَتْنَا بِمِثْلِ هَذِهِ فَقَالَ : إنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ } إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ قَالَ فِي الْآدَابِ : وَلِأَصْحَابِنَا خِلَافٌ فِيمَا رَوَاهُ الْإِمَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَلَمْ يُخَالِفْهُ هَلْ يَكُونُ مَذْهَبًا لَهُ ؟
قَالَ : وَقَدْ رَوَى هَذِهِ الْأَخْبَارَ وَلَمْ أَجِدْ عَنْهُ نَصًّا بِخِلَافِهَا ، وَقَدْ حَكَى عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ الْعُلَمَاءِ : وَزَعْمُ اخْتِصَاصِ
بَنِي هَاشِمٍ [ ص: 40 ] بِالنَّهْيِ غَيْرُ نَاهِضٍ يُعَضِّدُهُ عَدَمُ الْقَائِلِ بِالْخُصُوصِيَّةِ ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ
بَنِي هَاشِمٍ وَغَيْرِهِمْ ، وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَفِي اقْتِنَائِهَا الثَّوَابُ الْجَزِيلُ ، وَلَحْمُهَا مَأْكُولٌ عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ ، فَالْعُدُولُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْمَنَافِعِ ، وَالْفَضَائِلِ مَعَ عَدَمِ التَّنَاسُلِ وَالنَّمَاءِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا ، وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لَا كَرَاهَةَ فِي إنْزَاءِ الْخَيْلِ عَلَى الْحُمُرِ وَعَكْسِهِ .
وَاخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14228الْخَطَّابِيُّ ، وَقَالَ عَنْ إنْزَاءِ الْخَيْلِ عَلَى الْحُمُرِ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ دَاخِلًا فِي النَّهْيِ إلَّا أَنْ يَتَأَوَّلَ مُتَأَوِّلٌ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَدِيثِ صِيَانَةُ الْخَيْلِ ، وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ مُطْلَقًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=8وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ } ذَكَرَهُ فِي مَعْرِضِ الِامْتِنَانِ عَلَى إبَاحَةِ إيجَادِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ . وَمِنْ الْمُتَوَاتِرِ {
رُكُوبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْلَةً وَاقْتِنَاؤُهَا } ، فَدَلَّ عَلَى إبَاحَةِ السَّبَبِ . وَالْحَاصِلُ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَئِمَّةِ الْمَذْهَبِ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
( فَائِدَةٌ )
nindex.php?page=treesubj&link=28000 : أَوَّلُ مَنْ أَنْتَجَ الْبِغَالَ قَارُونُ وَقِيلَ
أَفْرِيدُونُ قَالَ
عَلِيٌّ دَدَهْ فِي أَوَائِلِهِ ، وَهُوَ أَصَحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .