مطلب : في حكم
nindex.php?page=treesubj&link=17639لبس ما صبغه اليهود قبل غسله .
ولا بأس بالمصبوغ من قبل غسله مع الجهل في أصباغ أهل التهود ( ولا بأس ) أي لا حرج ولا حرمة ( ب ) لبس الثوب ( المصبوغ ) واستعماله حال كون اللبس والاستعمال ( من قبل غسله ) أي غسل الثوب المصبوغ ونحوه من الصبغ الذي علق عليه حيث كان ذلك ( مع الجهل في ) حال ( أصباغ أهل التهود ) ونحوهم من الطهارة والنجاسة ، فلا يجب غسل الثوب المصبوغ بلا فرق بين كون الصابغ مسلما أو نصرانيا ، أو يهوديا ، أو مشركا ونحوهم من بقية الكفار لعدم العلم بالنجاسة ، بل يباح اللبس
[ ص: 173 ] لأن الأصل الطهارة وما عداها مشكوك فيه فلا يكره استعمال شيء من ذلك في المعتمد .
وقيل اكرهنه مثل مستعمل الإنا وإن تعلم التنجيس فاغسله تهتد
( وقيل اكرهنه ) أي اكره ما صبغه الكفار ( مثل ) ما يكره ( مستعمل ) أي استعمال ( الإناء ) أي أواني الكفار على القول بكراهتها . ، والمذهب عدم الكراهة .
قال في الإقناع : وثياب الكفار كلهم وأوانيهم طاهرة إن جهل حالها حتى ما ولي عوراتهم ، كما لو علمت طهارتها ، وكذا ما صبغوه ، أو نسجوه . وعبارة المنتهى : وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار ، ولو لم تحل ذبيحتهم كالمجوس وما لم تعلم نجاسته من ثيابهم ، ولو وليت عوراتهم ، وكذا من لابس النجاسة كثيرا طاهر مباح فصرح بالطهارة ، والإباحة كالإقناع وغيره . قال شارحه : لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } وهو يتناول ما لا يقوم إلا بآنية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42205ولأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه توضئوا من مزادة مشركة } متفق عليه . ولأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك . وبدن الكافر طاهر ، وكذا طعامه وماؤه وما صبغوه ، أو نسجوه .
ثم قال في الإقناع ، والغاية : وتصح
nindex.php?page=treesubj&link=17706الصلاة في ثياب المرضعة ، والحائض والصبي مع الكراهة ، ما لم تعلم نجاستها ، ففرق بين الحائض ، والمرضعة ، وبين ثياب الكفار وملابسي النجاسة فجعلها في ثياب المرضعة ، وما عطف عليها مكروهة بخلاف الكفار وما عطف عليهم .
وعبارة الفروع : وثياب الكفار وآنيتهم مباحة إن جهل حالها وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة . وعنه الكراهة وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وعنه المنع وعنه فيما ولي عوراتهم وعنه المنع ممن تحرم ذبيحته ، وكذا حكم ما صبغوه وآنية من لابس النجاسة كثيرا وثيابه .
وقيل للإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رضي الله عنه عن صبغ
اليهود بالبول ؟ فقال : المسلم ، والكافر في هذا سواء ، ولا تسأل عن هذا ولا تبحث عنه ، فإن علمت فلا
[ ص: 174 ] تصل فيه حتى تغسله وإلى هذا أشار
الناظم رحمه الله بقوله ( وإن تعلم التنجيس ) في الثوب ونحوه ( فاغسله ) الغسل الشرعي الذي يذهب النجاسة بالعدد المعتبر إن قلنا به ، أو بما يذهب عين النجاسة وطعمها ، وكذا ريحها ، ولونها ما لم تعجز عن إزالتهما ( تهتد ) مجزوم في جواب الطلب ، ويطهر بالغسل ، وإن بقي اللون بدليل قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42393ولا يضرك أثره } .
قال في الفروع : واحتج غير واحد بقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه في ذلك : نهانا الله عن التعمق والتكلف . وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك : نهينا عن التكلف والتعمق وسأله - يعني الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رضي الله عنه
أبو الحارث عن اللحم يشترى من القصاب ، قال : يغسل ، وقال شيخنا يعني
شيخ الإسلام : بدعة ، يعني غسل اللحم .
مَطْلَبٌ : فِي حُكْمِ
nindex.php?page=treesubj&link=17639لُبْسِ مَا صَبَغَهُ الْيَهُودُ قَبْلَ غَسْلِهِ .
وَلَا بَأْسَ بِالْمَصْبُوغِ مِنْ قَبْلِ غَسْلِهِ مَعَ الْجَهْلِ فِي أَصْبَاغِ أَهْلِ التَّهَوُّدِ ( وَلَا بَأْسَ ) أَيْ لَا حَرَجَ وَلَا حُرْمَةَ ( بِ ) لُبْسِ الثَّوْبِ ( الْمَصْبُوغِ ) وَاسْتِعْمَالِهِ حَالَ كَوْنِ اللُّبْسِ وَالِاسْتِعْمَالِ ( مِنْ قَبْلِ غَسْلِهِ ) أَيْ غَسْلِ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ وَنَحْوِهِ مِنْ الصِّبْغِ الَّذِي عَلِقَ عَلَيْهِ حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ ( مَعَ الْجَهْلِ فِي ) حَالِ ( أَصْبَاغِ أَهْلِ التَّهَوُّدِ ) وَنَحْوِهِمْ مِنْ الطَّهَارَةِ وَالنَّجَاسَةِ ، فَلَا يَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِلَا فَرْقٍ بَيْنَ كَوْنِ الصَّابِغِ مُسْلِمًا أَوْ نَصْرَانِيًّا ، أَوْ يَهُودِيًّا ، أَوْ مُشْرِكًا وَنَحْوَهُمْ مِنْ بَقِيَّةِ الْكُفَّارِ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالنَّجَاسَةِ ، بَلْ يُبَاحُ اللُّبْسُ
[ ص: 173 ] لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ وَمَا عَدَاهَا مَشْكُوكٌ فِيهِ فَلَا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِي الْمُعْتَمَدِ .
وَقِيلَ اكْرَهَنَّهُ مِثْلَ مُسْتَعْمَلِ الْإِنَا وَإِنْ تَعْلَمْ التَّنْجِيسَ فَاغْسِلْهُ تَهْتَدِ
( وَقِيلَ اكْرَهَنَّهُ ) أَيْ اكْرَهْ مَا صَبَغَهُ الْكُفَّارُ ( مِثْلَ ) مَا يُكْرَهُ ( مُسْتَعْمَلُ ) أَيْ اسْتِعْمَالُ ( الْإِنَاءِ ) أَيْ أَوَانِي الْكُفَّارِ عَلَى الْقَوْلِ بِكَرَاهَتِهَا . ، وَالْمَذْهَبُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ .
قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ : وَثِيَابُ الْكُفَّارِ كُلِّهِمْ وَأَوَانِيهِمْ طَاهِرَةٌ إنْ جُهِلَ حَالُهَا حَتَّى مَا وَلِيَ عَوْرَاتِهِمْ ، كَمَا لَوْ عُلِمَتْ طَهَارَتُهَا ، وَكَذَا مَا صَبَغُوهُ ، أَوْ نَسَجُوهُ . وَعِبَارَةُ الْمُنْتَهَى : وَمَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ مِنْ آنِيَةِ كُفَّارٍ ، وَلَوْ لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُمْ كَالْمَجُوسِ وَمَا لَمْ تُعْلَمْ نَجَاسَتُهُ مِنْ ثِيَابِهِمْ ، وَلَوْ وَلِيَتْ عَوْرَاتِهِمْ ، وَكَذَا مَنْ لَابَسَ النَّجَاسَةَ كَثِيرًا طَاهِرٌ مُبَاحٌ فَصَرَّحَ بِالطَّهَارَةِ ، وَالْإِبَاحَةِ كَالْإِقْنَاعِ وَغَيْرِهِ . قَالَ شَارِحُهُ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ } وَهُوَ يَتَنَاوَلُ مَا لَا يَقُومُ إلَّا بِآنِيَةٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42205وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّئُوا مِنْ مَزَادَةِ مُشْرِكَةٍ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ فَلَا تَزُولُ بِالشَّكِّ . وَبَدَنُ الْكَافِرِ طَاهِرٌ ، وَكَذَا طَعَامُهُ وَمَاؤُهُ وَمَا صَبَغُوهُ ، أَوْ نَسَجُوهُ .
ثُمَّ قَالَ فِي الْإِقْنَاعِ ، وَالْغَايَةِ : وَتَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=17706الصَّلَاةُ فِي ثِيَابِ الْمُرْضِعَةِ ، وَالْحَائِضِ وَالصَّبِيِّ مَعَ الْكَرَاهَةِ ، مَا لَمْ تَعْلَمْ نَجَاسَتَهَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَ الْحَائِضِ ، وَالْمُرْضِعَةِ ، وَبَيْنَ ثِيَابِ الْكُفَّارِ وَمُلَابِسِي النَّجَاسَةِ فَجَعَلَهَا فِي ثِيَابِ الْمُرْضِعَةِ ، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا مَكْرُوهَةٌ بِخِلَافِ الْكُفَّارِ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِمْ .
وَعِبَارَةُ الْفُرُوعِ : وَثِيَابُ الْكُفَّارِ وَآنِيَتُهُمْ مُبَاحَةٌ إنْ جُهِلَ حَالُهَا وِفَاقًا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ . وَعَنْهُ الْكَرَاهَةُ وِفَاقًا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ . وَعَنْهُ الْمَنْعُ وَعَنْهُ فِيمَا وَلِيَ عَوْرَاتِهِمْ وَعَنْهُ الْمَنْعُ مِمَّنْ تَحْرُمُ ذَبِيحَتُهُ ، وَكَذَا حُكْمُ مَا صَبَغُوهُ وَآنِيَةُ مَنْ لَابَسَ النَّجَاسَةَ كَثِيرًا وَثِيَابُهُ .
وَقِيلَ لِلْإِمَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ صَبْغِ
الْيَهُودِ بِالْبَوْلِ ؟ فَقَالَ : الْمُسْلِمُ ، وَالْكَافِرُ فِي هَذَا سَوَاءٌ ، وَلَا تَسْأَلْ عَنْ هَذَا وَلَا تَبْحَثْ عَنْهُ ، فَإِنْ عَلِمْت فَلَا
[ ص: 174 ] تُصَلِّ فِيهِ حَتَّى تَغْسِلَهُ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ
النَّاظِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ تَعْلَمْ التَّنْجِيسَ ) فِي الثَّوْبِ وَنَحْوِهِ ( فَاغْسِلْهُ ) الْغَسْلَ الشَّرْعِيَّ الَّذِي يُذْهِبُ النَّجَاسَةَ بِالْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ إنْ قُلْنَا بِهِ ، أَوْ بِمَا يُذْهِبُ عَيْنَ النَّجَاسَةِ وَطَعْمَهَا ، وَكَذَا رِيحُهَا ، وَلَوْنُهَا مَا لَمْ تَعْجِزْ عَنْ إزَالَتِهِمَا ( تَهْتَدِ ) مَجْزُومٌ فِي جَوَابِ الطَّلَبِ ، وَيَطْهُرُ بِالْغَسْلِ ، وَإِنْ بَقِيَ اللَّوْنُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42393وَلَا يَضُرُّكَ أَثَرُهُ } .
قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَاحْتَجَّ غَيْرُ وَاحِدٍ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ : نَهَانَا اللَّهُ عَنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّكَلُّفِ . وَبِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي ذَلِكَ : نُهِينَا عَنْ التَّكَلُّفِ وَالتَّعَمُّقِ وَسَأَلَهُ - يَعْنِي الْإِمَامَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَبُو الْحَارِثِ عَنْ اللَّحْمِ يُشْتَرَى مِنْ الْقَصَّابِ ، قَالَ : يُغْسَلُ ، وَقَالَ شَيْخُنَا يَعْنِي
شَيْخَ الْإِسْلَامِ : بِدْعَةٌ ، يَعْنِي غَسْلَ اللَّحْمِ .